8- تجب في كل دعاء.
9- تجب كلما ذكر، وبه قال جمع من الحنفية، منهم الطحاوي، وعبارته: (تجب كلما سمع ذكره من غيره، أو ذكره بنفسه) ، وجمع من الشافعية، رضي الله تعالى عنهم، منهم الأئمة المجتهدون: الحليمي، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، وجمع من المالكية، منهم: الطّرطوشي (?) ، وابن العربي، والفاكهاني، وبعض الحنابلة، وقيل: وهو مبني على القول الضعيف في الأصول: إن الأمر المطلق يفيد التكرار، وليس كذلك، بل له أدلة أخرى كالأحاديث الآتية التي فيها الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء، والوصف بالبخل والجفاء (?) ، وغير ذلك مما يقتضي الوعيد، وهو على الترك من علامات الوجوب.
واعترض هذا القول كثيرون بأنه مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله؛ إذ لم يعرف عن صحابي ولا تابعي.
وبأنه يلزم على عمومه ألا يتفرغ السامع لعبادة أخرى.
وأنها تجب على المؤذن، وسامعه، والقارىء المارّ بذكره، والمتلفظ بكلمتي الشهادة، وفيه من الحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه.
وبأنّ الثناء على الله تعالى كلما ذكر أحق بالوجوب، ولم يقولوا به.
وبأنه لا يحفظ عن صحابي أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليك.
وبأن تلك الأحاديث المحتج بها للوجوب خرجت مخرج المبالغة في تأكيد