وأخرج أحمد: (أن أنسا رضي الله تعالى عنه أخرج لجماعة ما بقي من قدحه صلى الله عليه وسلم وفيه ماء، فشربوا وصبّوا على رؤوسهم ووجوههم، وصلّوا عليه صلى الله عليه وسلم) (?) .

وبقي للزيارة أحكام وآداب ذكر النووي كثيرا منها في «مناسكه الكبرى» ، واستوفيت في «حاشيتها» معظم ما بقي من ذلك (?) .

قال المجد اللغوي: (والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره أفضل من الصلاة؛ لخبر: «ما من مسلم يسلّم عليّ ... » السابق) (?) .

وأخرج البيهقي عن ابن فديك: (سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الآية، ثم قال: صلّى الله عليك يا محمد، حتى يقولها «سبعين مرة» .. ناداه ملك صلّى الله عليك يا فلان، لم تسقط لك حاجة) (?) .

ولا دليل فيه لجواز ندائه صلى الله عليه وسلم باسمه، فقد صرح أئمتنا بحرمة ذلك؛ لما فيه من ترك التعظيم، ولقوله تعالى: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً وإنما ينادى بنحو: (يا نبي الله) ، فقول الزين المراغي: الأولى لمن عمل بالأثر أن يقول: (يا رسول الله) .. وهم، بل الصواب أن ذلك واجب لا أولى.

وظاهر قول «فتح الباري» : (أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان ذا أسماء وكنى، ولكن لا ينبغي أن ينادى بشيء منها) (?) .. أن الكنية كالاسم، فيحرم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015