رسول الله صلى الله عليه وسلم» اهـ (?) ولا دلالة فيه؛ لأن الصلاة هنا لذكره صلى الله عليه وسلم.
ولم يصح في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في رجب بخصوصه شيء.
وفي «موضوعات ابن الجوزي» في ذلك أحاديث واهية، لا يعتدّ بها، وفي بعضها: (ثواب عظيم لمن يصوم أول خميس منه، ثم يصلّي بين العشاءين ليلة الجمعة ثنتي عشرة ركعة، وذكر ما يقول فيها، وبعد فراغها) (?) ، (ولمن صلّى ليلة نصف رجب أربع عشرة ركعة) (?) ، (ولمن صلّى ثنتي عشرة ركعة في ليلة لثلاث بقين منه) (?) .
وكذا لم يصح في شعبان بخصوصه شيء، وإن عقد ابن أبي الصيف من أئمتنا المتأخرين بابا لذلك في جزء له في فضل شعبان، وذكر فيه عن جعفر وأبي اليمان ما لم يعرف له أصل يعتمد عليه.
، جاء عن القاسم: كان يستحب ذلك، وسنده ضعيف (?) .
وعلى الصفا والمروة؛ لما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه خطب الناس بمكة فقال: (إذا قدم الرجل منكم حاجّا.. فليطف بالبيت سبعا، وليصلّ عند المقام ركعتين، ثم ليبدأ بالصفا، فيستقبل البيت فيكبّر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد لله، وثناء عليه، وصلاة على النبي صلى الله