فثبت بهذا الإجماع النطقيّ من السلف على الوجوب، وإلا.. لتركوها في بعض الأحيان.

وممن حفظت عنه في خطبته:

- عليّ كرم الله تعالى وجهه، أخرجه أحمد (?) .

- وابن مسعود، أخرجه النميري وغيره (?) .

- وعمرو بن العاصي، أخرجه الدارقطني من طريق ابن لهيعة (?) .

- وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم.

وأخرج ابن بشكوال عن محمد بن عبد الحكم: (أن أميرا خطبهم بالمدينة يوم الجمعة فأنسيها، فلما انقضت خطبته ونهض للصلاة.. صاح الناس عليه من كل جانب) (?) ، فصياحهم به كذلك يدلّ لما قلناه، من أنها في الخطبة كانت من الأمور المشهورة المعروفة عندهم، التي لا يسوغ تركها.

والاستدلال للوجوب بأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى.. افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان، وتفسير جمع قوله تعالى:

وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ بأن معناه: لا أذكر إلّا وتذكر معي.. لا ينهض؛ لاحتمال أن يراد بذكره الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله تعالى بالوحدانية، وهذا مشروع في كل خطبة قطعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل خطبة ليس فيها تشهّد.. فهي كاليد الجذماء» (?) .

وما روي عن السبيعي: (أنه رآهم لا ينصتون للخطيب إنما هو قصص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015