لقارئها وسامعها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقله صاحب «الأنوار» عن العجلي ورجّحه (?) ، لكن الذي أفتى به النووي عدم ندب ذلك (?) .
وعلى الأول: فيصلّي بالضمير؛ كصلّى الله عليه؛ حتى يخرج من نقل ركن قوليّ وهو مبطل للصلاة على قول، وفي ذلك مزيد ذكرته في «شرح العباب» ، ونصّ أحمد على ندب ذلك في النفل، وأطلق الحسن البصري ندبه، ومرّ الكلام عليها في التشهد الأخير، وتسن عندنا في التشهد الأول، وتدل له الأحاديث السابقة في ذم من ذكر عنده ولم يصلّ عليه، وقد ذكره المصلّي آخر التشهد، فيسن له الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقبه؛ حتى يخرج من ذلك الذم الشامل لمن في الصلاة وخارجها، وبه يتأيد ما مر عن «الأنوار» ، على أن الحليمي أشار إلى وجوبها؛ بناء على القول بوجوبها كلما ذكر.
وتسن آخر القنوت لورودها في قنوت الوتر، وقيس به قنوت الصبح، ولفظه: (وصلى الله على النبيّ) من غير زيادة، ووهم من زاد عليه:
(محمد وسلّم) ونسبه ل «سنن النسائي» إذ ليس فيها عند جميع رواته ذلك (?) ، قال النووي: (وحديثه صحيح أو حسن) (?) ، لكن اعترض بأنه