واستشكله النووي بأنه ينبغي أن يسنّا جميعا أو لا يسنّا جميعا، ولا يظهر فرق مع الأحاديث الصحيحة المصرحة بالجمع بينهما، واستظهره غيره.
ويجاب عنه: بأن من القواعد أنه يستنبط من النص معنى يخصّصه، وهو هنا أنه يلزم من ندب الصلاة على الآل في الأول.. ندب بقية الكيفية من التشبيه بإبراهيم وآله للأمر بالكل؛ فلا مخصص لبعضها، وفي ذلك تطويل للتشهد الأول، وهو خلاف المعروف.
وأيضا: فقد جرى قول بوجوب ذلك في التشهد الأخير؛ ففي ندبه في الأول قياسا نقل ركن قوليّ على قول، وهو مبطل على قول، ولا شك أن الاحتياط للإبطال أولى وآكد.
وظاهر كلام بعض الحنابلة وجوب (وبارك على محمد) في الصلاة، وابن حزم وجوبه ولو مرة في العمر، كذا قيل، والظاهر: أن أحدا من الفقهاء لا يوافق على ذلك.
و (العالمون) : جمع عالم، وهو: ما سوى الله تعالى، وقيل:
العقلاء، وقيل: الإنس والجن، وقيل: والملائكة والشياطين، ولا واحد له، وجمع باعتبار أصنافه بالواو والنون؛ تغليبا للعقلاء لشرفهم.
وأشار بقوله: «في العالمين» إلى اشتهار الصلاة والبركة على إبراهيم وآله فيهم، وانتشار شرفه وتعظيمه، وأن المطلوب لنبينا صلى الله عليه وسلم صلاة وبركة يشبهان ذينك فيما ذكر.
و (الحميد) : فعيل بمعنى محمود وأبلغ منه، وهو: من جمع أكمل صفات الحمد، وقيل: بمعنى حامد لأفعال عباده.
و (المجيد) : من المجد، وهو: الكرم، فهو بمعنى ماجد؛ أي:
كريم.
وختم بهما؛ لأن معناهما: أنه تعالى فاعل ما يستوجب به الحمد من النعم المترادفة، كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عباده، فناسبا المطلوب قبلهما،