المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
(صفحة 10391)
21
قوله: {يَشْهَدُهُ} : جملةٌ يجوزُ أَنْ تكونَ صفةً ثانيةً، وأَنْ تكونَ مستأنفةً.