كَأَنْ مَاتَ عَنْ عَشَرَةِ بَنِينَ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْهُمْ (فَإِنْ اسْتَقَامَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى تَرِكَتِهِ فَبِهَا) وَنِعْمَتْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ سِهَامِهِ وَمَسْأَلَتِهِ مُوَافَقَةٌ (ضَرَبْت وَفْقَ التَّصْحِيحِ فِي كُلِّ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا) يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بَلْ مُبَايَنَةٌ (ضَرَبْت كُلَّ الثَّانِي فِي كُلِّ الْأَوَّلِ يَحْصُلُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَتَضْرِبُ سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي الْمَضْرُوبِ) أَيْ فِي التَّصْحِيحِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ (وَسِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي فِي كُلّ مَا فِي يَده أَوْ وَفْقِهِ مِنْ) التَّصْحِيحِ (الْأَوَّلِ) وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَرِثُ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ ضَرَبْت نَصِيبَهُ مِنْ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي أَوْ وَفْقَهُ وَنَصِيبَهُ مِنْ الثَّانِي فِيمَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي أَوْ وَفْقَهُ (وَلَوْ مَاتَ ثَالِثٌ) قَبْلَ الْقِسْمَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ وَرَثَةُ الْمَيِّتَيْنِ أَيْ فَيُكْتَفَى بِتَصْحِيحِ وَاحِدٍ فَحِينَئِذٍ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ عَلَى تِسْعَةٍ ابْتِدَاءً كَأَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِي لَمْ يَكُنْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَقَامَ إلَخْ) كَمَا إذَا مَاتَ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ عَنْ ابْنَيْنِ فَالْأُولَى مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلِابْنِ مِنْهَا سَهْمَانِ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ اثْنَيْنِ فَيَسْتَقِيمُ مَا فِي يَدِهِ عَلَى مَسْأَلَتِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى تَرِكَتِهِ) أَيْ مَسْأَلَةِ تَرِكَتِهِ وَالْأَصْوَبُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ (قَوْلُهُ: فَبِهَا وَنِعْمَتْ) أَيْ فَبِالِاسْتِقَامَةِ يُكْتَفَى وَنِعْمَتْ هِيَ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى فَلَا تَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ عَمَلٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ) أَيْ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَهُوَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْأُولَى عَلَى مَسْأَلَتِهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بَيْنَ سِهَامِهِ) أَيْ الَّتِي فِي يَدِهِ مِنْ الْأُولَى وَبَيْنَ مَسْأَلَتِهِ مُوَافَقَةٌ كَمَا إذَا مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَعَصَبَةٍ فَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَكِنْ تُوَافِقُ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ وَهُوَ 4 فِي التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَهُوَ 6 تَبْلُغُ 24 وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ لِلِابْنِ الْأَوَّلِ ثَمَانِيَةٌ وَلِكُلِّ بِنْتٍ أَرْبَعَةٌ وَلِلِابْنِ الْمَيِّتِ ثَمَانِيَةٌ لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا سَهْمٌ وَلِلْبِنْتِ 4 وَلِلْعَصَبَةِ 3 (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ عَنْ أُخْتَيْهَا وَعَنْ زَوْجٍ فَالْأُولَى مِنْ 12 وَعَالَتْ إلَى 13 لِلزَّوْجَةِ 3 وَلِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ 6 وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ 2 وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ 2 وَالثَّانِيَةُ مِنْ 6 وَعَالَتْ إلَى 7 لِلزَّوْجِ 3 وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ 3 وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ سَهْمٌ وَسِهَامُ الشَّقِيقَةِ مِنْ الْأُولَى 6 لَا تَسْتَقِيمُ عَلَى 7 وَلَا تُوَافِقُ فَتَضْرِبُ 7 فِي 13 تَبْلُغُ 91 وَهُوَ تَصْحِيحُ الْمَسْأَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ: يَحْصُلُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ مَا خَرَجَ بِالضَّرْبِ فِي صُورَتَيْ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ هُوَ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِيهِمَا كَمَا عَلِمْت وَذَلِكَ الْحَاصِلُ يُسَمَّى الْجَامِعَةَ وَالْمَضْرُوبُ فِي الْأُولَى وَهُوَ الثَّانِيَةُ أَوْ وَفْقُهَا يُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ خِلَافًا لِمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى فَتَنَبَّهْ.
(قَوْلُهُ: فَتَضْرِبُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ التَّصْحِيحِ وَبَيَانُهُ فِيمَا صَوَّرْنَاهُ لِلْمُوَافَقَةِ أَنَّهُ كَانَ لِلِابْنِ مِنْ الْأُولَى 2 فَاضْرِبْهُمَا فِي الْمَضْرُوبِ أَيْ وَفْقِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ بِثَمَانِيَةٍ وَلِكُلِّ بِنْتٍ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَلِلزَّوْجَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِ مَيِّتِهَا وَهُوَ وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةٌ فِي وَاحِدٍ بِأَرْبَعَةٍ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ وَفِيمَا صَوَّرْنَاهُ لِلْمُبَايَنَةِ أَنَّهُ كَانَ لِلزَّوْجَةِ مِنْ الْأُولَى فَقَطْ 3 فِي 7 تَكُنْ 21 وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ مِنْ الْأُولَى 2 فِي 7 تَكُنْ 14 وَمِنْ الثَّانِيَةِ 3 فِي كُلِّ مَا فِي يَدِ مَيِّتِهَا وَهُوَ 6 تَكُنْ 16 وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ مِنْ الْأُولَى 8 فِي 7 تَكُنْ 56 وَمِنْ الثَّانِيَةِ 1 فِي 6 تَكُنْ 6 وَلِلزَّوْجِ مِنْ الثَّانِيَةِ فَقَطْ 3 فِي 6 تَكُنْ 18 (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ إلَخْ) وَذَلِكَ كَالْأُخْتِ لِأَبٍ وَالْأُخْتِ لِأُمٍّ فِيمَا صَوَّرْنَاهُ لِلْمُبَايَنَةِ لَكِنَّهُ مِثَالٌ لِضَرْبِ النَّصِيبِ مِنْ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ الثَّانِي وَضَرْبِ النَّصِيبِ مِنْ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي كُلِّ مَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَمِثَالُهُ لِلضَّرْبِ فِي الْوَفْقِ لَوْ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ مِنْهَا وَعَنْ أَبٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ أُمِّهَا وَجَدِّهَا فَالْأُولَى مِنْ 24 لِلْبِنْتِ النِّصْفُ 12 وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ 3 وَلِلْأَبِ السُّدُسُ 4 فَرْضًا وَالْبَاقِي 15 تَعْصِيبًا وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْجَدِّ الْبَاقِي وَهُوَ 2 وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا فِي يَدِ الْبِنْتِ وَهُوَ 12 مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَتَضْرِبُ وَفْقَ التَّصْحِيحِ وَهُوَ 1 فِي كُلِّ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ يَكُنْ 24 كَمَا هُوَ فَلِلزَّوْجَةِ مِنْ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ وَفْقِ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ بِثَلَاثَةٍ وَلَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ بِكَوْنِهَا أُمًّا وَاحِدٌ فِي 4 وَفْقِ مَا فِي يَدِ الْبِنْتِ بِأَرْبَعَةٍ وَلِلْأَبِ مِنْ الْأُولَى 9 فِي وَاحِدٍ بِتِسْعَةٍ وَمِنْ الثَّانِيَةِ بِكَوْنِهِ جَدًّا لَهَا 2 فِي 4 تَبْلُغُ 8.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاتَ ثَالِثٌ إلَخْ) بَيَانُهُ