لَمْ يُجْزِ عَنْ أَحَدٍ، وَتُجْزِي عَمَّا دُونَ سَبْعَةٍ بِالْأَوْلَى (فَجْرَ) نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ (يَوْمَ النَّحْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِهِ) وَهِيَ ثَلَاثَةٌ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.

(وَيُضَحِّي عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ) صَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ (وَقِيلَ لَا) صَحَّحَهُ فِي الْكَافِي. قَالَ: وَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ.

قُلْت: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمَا فِي مَتْنِ مَوَاهِبِ الرَّحْمَنِ مِنْ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا يُفْتَى بِهِ. وَعَلَّلَهُ فِي الْبُرْهَانِ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَقْصُودُ الْإِتْلَافُ فَالْأَبُ لَا يَمْلِكُهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ كَالْعِتْقِ أَوْ التَّصَدُّقِ بِاللَّحْمِ فَمَالُ الصَّبِيِّ لَا يَحْتَمِلُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ، وَعَزَاهُ لِلْمَبْسُوطِ فَلْيُحْفَظْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَعْلُومِينَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ، لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ الْقُرْبَةِ كَمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِ عَنْ أَحَدٍ) مِنْ الْجَوَازِ أَوْ مِنْ الْإِجْزَاءِ وَالثَّانِي أَنْسَبُ بِمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَتُجْزِي عَمَّا دُونَ سَبْعَةٍ) الْأَوْلَى عَمَّنْ لِأَنَّ مَا لِمَا لَا يَعْقِلُ، وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا اتَّفَقَتْ الْأَنْصِبَاءُ قَدْرًا أَوْ لَا لَكِنْ بَعْدَ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ السَّبْعِ، وَلَوْ اشْتَرَكَ سَبْعَةٌ فِي خَمْسِ بَقَرَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ صَحَّ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ فِي بَقَرَةٍ سُبُعُهَا لَا ثَمَانِيَةُ فِي سَبْعِ بَقَرَاتِ أَوْ أَكْثَرَ، لِأَنَّ كُلَّ بَقَرَةٍ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ السَّبْعِ وَلَا رِوَايَةَ فِي هَذِهِ الْفُصُولِ وَلَوْ اشْتَرَكَ سَبْعَةٌ فِي سَبْعِ شِيَاهٍ لَا يُجْزِيهِمْ قِيَاسًا لِأَنَّ كُلَّ شَاةٍ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ. وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُجْزِيهِمْ وَكَذَا اثْنَانِ فِي شَاتَيْنِ، وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْأَوَّلِ قِيَاسٌ وَاسْتِحْسَانٌ، وَالْمَذْكُورُ فِيهِ جَوَابُ الْقِيَاسِ بَدَائِعُ (قَوْلُهُ نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ) أَيْ لِقَوْلِهِ تَجِبُ، وَهَذَا بَيَانٌ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا مُطْلَقًا لِلْمِصْرِيِّ وَالْقَرَوِيِّ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ إلَى آخِرِ أَيَّامِهِ) دَخَلَ فِيهَا اللَّيْلُ وَإِنْ كُرِهَ كَمَا يَأْتِي، وَأَفَادَ أَنَّ الْوُجُوبَ مُوَسَّعٌ فِي جُمْلَةِ الْوَقْتِ غَيْرَ عَيْنٍ. وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا وَجَبَ كَذَلِكَ يَتَعَيَّنُ الْجُزْءُ الَّذِي أَدَّى فِيهِ لِلْوُجُوبِ أَوْ آخِرَ الْوَقْتِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ يَتَخَرَّجُ مَا إذَا صَارَ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ فِي آخِرِهِ، بِأَنْ أَسْلَمَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ أَيْسَرَ أَوْ أَقَامَ تَلْزَمُهُ، لَا إنْ ارْتَدَّ أَوْ أَعْسَرَ أَوْ سَافَرَ فِي آخِرِهِ، وَلَوْ أَعْسَرَ بَعْدَ خُرُوجٍ صَارَ قِيمَةُ شَاةٍ صَالِحَةٍ لِلْأُضْحِيَّةِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَلَوْ مَاتَ الْمُوسِرُ فِي أَيَّامِهَا سَقَطَتْ، وَفِي الْحَقِيقَةِ لَمْ تَجِبْ، وَلَوْ ضَحَّى الْفَقِيرُ ثُمَّ أَيْسَرَ فِي آخِرِهِ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْأُولَى تَطَوُّعٌ بَدَائِعُ مُلَخَّصًا، لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالُوا لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَبِهِ نَأْخُذُ

(قَوْلُهُ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ) وَكَذَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةٌ، وَالْكُلُّ يَمْضِي بِأَرْبَعَةٍ أَوَّلُهَا نَحْرٌ لَا غَيْرُ وَآخِرُهَا تَشْرِيقٌ لَا غَيْرُ وَالْمُتَوَسِّطَانِ نَحْرٌ وَتَشْرِيقٌ هِدَايَةٌ. وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ التَّضْحِيَةَ تَجُوزُ فِي اللَّيْلَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ لَا الْأُولَى، إذْ اللَّيْلُ فِي كُلِّ وَقْتٍ تَابِعٌ لِنَهَارٍ مُسْتَقْبَلٍ إلَّا فِي أَيَّامِ الْأُضْحِيَّةَ فَإِنَّهُ تَابِعٌ لِنَهَارٍ مَاضٍ كَمَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ إشْكَالٌ لِأَنَّ لَيْلَةَ الرَّابِعِ لَمْ تَكُنْ وَقْتًا لَهَا بِلَا خِلَافٍ، إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ فِيمَا بَيْنَ أَيَّامِ الْأُضْحِيَّةَ قُهُسْتَانِيٌ (قَوْلُهُ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا) ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ

(قَوْلُهُ وَيُضَحِّي عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ) أَيْ مَالِ الصَّغِيرِ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ. قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَأَمَّا الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ فَلَيْسَا مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ فِي قَوْلِهِمَا، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ مِنْ الشَّرَائِطِ حَتَّى لَا تَجِبَ التَّضْحِيَةُ فِي مَالِهِمَا لَوْ مُوسِرَيْنِ، وَلَا يَضْمَنُ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ. وَاَلَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ يُعْتَبَرُ حَالُهُ، فَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَعَلَى الِاخْتِلَافِ وَإِنْ مُفِيقًا تَجِبُ بِلَا خِلَافٍ اهـ. قُلْت: لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ، وَأَمَّا الَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ اهـ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ يُجَنُّ وَيُفِيقُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ صَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ) حَيْثُ قَالَ: وَالْأَصَحُّ أَنْ يُضَحِّيَ مِنْ مَالِهِ، فَقَوْلُ ابْنِ الشِّحْنَةِ إنَّهُ فِي الْهِدَايَةِ لَمْ يُصَحِّحْ شَيْئًا بَلْ مُقْتَضَى صَنِيعِهِ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْوُجُوبِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَعَلَّهُ سَاقِطٌ مِنْ نُسْخَتِهِ

(قَوْلُهُ قُلْت وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015