مُطْلَقًا (وَإِنْ أَقَلَّ لَا) عِنْدَ الثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ، لَكِنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّهُ يَفْسُدُ كَمَا فِي الْفَتْحِ عَنْ الْكَافِي (فَإِنْ عَادَ بِنَفْسِهِ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ أَعَادَهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ) أَصَحُّهُمَا لَا يُفْسِدُ مُحِيطٌ (وَهَذَا) كُلُّهُ (فِي قَيْءِ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ مِرَّةٍ) أَوْ دَمٍ (فَإِنْ كَانَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ مُفْسِدٍ) مُطْلَقًا خِلَافًا لِلثَّانِي وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالُ وَغَيْرُهُ.
(وَلَوْ أَكَلَ لَحْمًا بَيْنَ أَسْنَانِهِ) إنْ (مِثْلَ حِمَّصَةٍ) فَأَكْثَرَ (قَضَى فَقَطْ وَفِي أَقَلَّ مِنْهَا لَا) يُفْطِرُ (إلَّا إذَا أَخْرَجَهُ) مِنْ فَمِهِ (فَأَكَلَهُ) وَلَا كَفَّارَةَ لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُهُ (وَأَكَلَ مِثْلَ سِمْسِمَةٍ) مِنْ خَارِجٍ (يُفْطِرُ) وَيُكَفِّرُ فِي الْأَصَحِّ (إلَّا إذَا مَضَغَ بِحَيْثُ تَلَاشَتْ فِي فَمِهِ) إلَّا أَنْ يَجِدَ الطَّعْمَ فِي حَلْقِهِ كَمَا مَرَّ وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالُ قَائِلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ عَادَ أَوْ أَعَادَهُ أَوْ لَا وَلَا ح.
قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ تَفَرُّعُ الْعَوْدِ وَالْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ أَفْطَرَ بِمُجَرَّدِ الْقَيْءِ قَبْلَهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَقَلَّ لَا) أَيْ إنْ لَمْ يَعُدْ وَلَمْ يُعِدْهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَإِنْ عَادَ بِنَفْسِهِ إلَخْ ح (قَوْلُهُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ) قَالَ فِي الْفَتْحِ صَحَّحَهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ أَيْ الزَّيْلَعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ (قَوْلُهُ: لَمْ يُفْطِرْ) أَيْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الدُّخُولُ فَتْحٌ أَيْ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ مِلْءِ الْفَمِ لَيْسَ فِي حُكْمِ الْخَارِجِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فَفِيهِ رِوَايَتَانِ) أَيْ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَتَأَتَّى التَّفْرِيعُ لِمَا مَرَّ.
[تَنْبِيهٌ] لَوْ اسْتِقَاءَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ مِلْءَ فَمِهِ أَفْطَرَ لَا إنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ أَوْ غَدْوَةٍ ثُمَّ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ عَشِيَّةٍ كَذَا فِي الْخِزَانَةِ؛ وَتَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا يَعْتَبِرُ اتِّحَادَ السَّبَبِ لَا الْمَجْلِسِ لَكِنْ لَا يَتَأَتَّى هَذَا عَلَى قَوْلِهِ هُنَا خِلَافًا لِمَا فِي الْبَحْرِ؛ لِأَنَّهُ يُفْطِرُ عِنْدَهُ بِمَا دُونَ مِلْءِ الْفَمِ فَمَا فِي الْخِزَانَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا كُلُّهُ) أَيْ التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ ط (قَوْلُهُ: أَوْ مِرَّةً) بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ وَهِيَ الصَّفْرَاءُ أَحَدُ الطَّبَائِعِ كَمَا مَرَّ فِي الطَّهَارَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ دَمٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجَامِدُ، وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَارِجِ مِنْ الْأَسْنَانِ إذَا بَلَعَهُ حَيْثُ يُفْطِرُ لَوْ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ أَوْ سَاوَاهُ أَوْ وَجَدَ طَعْمَهُ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بَلْغَمًا) أَيْ صَاعِدًا مِنْ الْجَوْفِ، أَمَّا إذَا كَانَ نَازِلًا مِنْ الرَّأْسِ، فَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ إفْسَادِهِ الصَّوْمَ كَمَا لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ نَقْضِهِ الطَّهَارَةَ كَذَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ سَوَاءٌ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ دُونَهُ؛ وَسَوَاءٌ عَادَ أَوْ أَعَادَهُ أَوْ لَا وَلَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ هَذَا الْإِطْلَاقِ وَبِصِحَّةِ قِيَاسِهِ عَلَى الطَّهَارَةِ فَلْيُرَاجَعْ ح (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ قَاءَ وَاسْتِقَاءَ وَسَوَاءٌ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ دُونَهُ وَسَوَاءٌ عَادَ أَوْ أَعَادَهُ أَوْ لَا وَلَا وَفِي هَذَا الْإِطْلَاقِ أَيْضًا تَأَمَّلْ ح (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلثَّانِي) فَإِنَّهُ قَالَ إنْ اسْتِقَاءَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ ح (قَوْلُهُ: وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالُ) حَيْثُ قَالَ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ هُنَا أَحْسَنُ، وَقَوْلُهُمَا بِعَدَمِ النَّقْضِ بِهِ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ إنَّمَا نِيطَ بِمَا يَدْخُلُ أَوْ بِالْقَيْءِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى طَهَارَةٍ وَنَجَاسَةٍ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَلْغَمِ وَغَيْرِهِ، بِخِلَافِ نَقْضِ الطَّهَارَةِ اهـ وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ والشُّرُنبُلالِيَّة وَهُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُمْ لَمَّا أَقَرُّوهُ فَقَدْ اسْتَحْسَنُوهُ، وَقَوْلُ ابْنِ الْهُمَامِ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ إنَّمَا نِيطَ بِمَا يَدْخُلُ أَوْ بِالْقَيْءِ عَمْدًا إلَخْ يُؤَيِّدُ النَّظَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي إطْلَاقِ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَإِطْلَاقِ الشَّارِحِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَعْدَ الْإِحَاطَةِ بِتَعْلِيلِ الْهِدَايَةِ ح.
(قَوْلُهُ: إنْ مِثْلَ حِمَّصَةٍ) هَذَا مَا اخْتَارَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَاخْتَارَ الدَّبُوسِيُّ تَقْدِيرَهُ بِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْتَلِعَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِعَانَةٍ بِرِيقٍ وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالُ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْإِفْطَارِ مَا لَا يَسْهُلُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَذَلِكَ فِيمَا يَجْرِي بِنَفْسِهِ مَعَ الرِّيقِ لَا فِيمَا يُتَعَمَّدُ فِي إدْخَالِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُهُ) فَهُوَ كَاللُّقْمَةِ الْمُخْرَجَةِ وَقَدَّمْنَاهُ عَنْ الْكَمَالِ أَنَّ التَّحْقِيقَ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ مِمَّنْ يَعَافُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا مَضَغَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهَا تَلْتَصِقُ بِأَسْنَانِهِ فَلَا يَصِلُ إلَى جَوْفِهِ شَيْءٌ وَيَصِيرُ تَابِعًا لِرِيقِهِ مِعْرَاجٌ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ خَرَجَ دَمٌ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ