وَقَالَ عَمْرُو بنُ مَعْدِ يكَرِبَ (?):
فَدَعُوا نَزَالِ فَكُنْتُ أوَّلُ نَازِلٍ ... وَعَلامَ أرْكَبُهُ إذا لَمْ أنْزلِ؟
وقال ابن الرُّومِيّ (?):
وَلِمْ خُلِقَتْ للنَّاسِ أيْدٍ وَألْسُنٍ ... إذَا هِيَ لَمْ تُمْنَعْ بِهِنَّ المَحارِمُ
وَقَالَ الرِّضَيّ المَوْسَوِيُّ (?):
ألا إِنَّ رِمْحَا لا يَصُولُ لِنَبْعَةٍ ... وَإنَّ حُسَامًا لا يَقُدُّ قَطِيْعُ
وَقَالَ المُتَنَبِّيّ (?):
إذا كُنْتَ تَرْضَى أنْ تَعِيْشَ بِذلَّةٍ ... فَلا تَسْتَعِدَنَّ الحُسَامَ اليَمَانِيَا
وَلَا تَسْتَطيْلَنَّ الرِّمَاحَ لِغَارَةٍ ... وَلَا تَسْتَجِيْدَنَّ العِتَاقَ المذَاكِيَا
وَقَالَ بَكْر بن عَبْد العَزِيْزِ بن دُلْفٍ:
أيّ عُذْرٍ لِمَنْ يخيمُ عَنِ الرَّدْ ... عِ إذا سَاعَدَتْ ثَلاثُ خِلالِ
صَارِمٌ مُرْهَفٌ وَقَلْبٌ جَرِيْءٌ ... وَجَوَادٌ يَجُولُ كُلَّ مَجَالِ
وَقَالَ ابن الرُّومِيُّ (?):
رَأيْتُكُمُ تَسْتَعِدُّونَ الرِّمَاحَ وَلَا ... تُقَاتِلُونَ وَلَا يُحْمَى لَكُمْ سَلَبُ
كَالنَّخْلِ يَشْرَعُ شَوْكًا لا يَذُودُ بِهِ ... عَنْ حَمْلِهِ كَفَّ جَانٍ فَهُوَ مُنْتَهَبُ
وَقَالَ في مَعْنَاه أيْضًا (?):
رَأيْتُكُمُ تُبْدُونَ فِي الحَرْبِ عُدَّةً ... وَلَا يَمْنَعُ الإسْلابَ مِنْكُمْ مُقَاتِلُ