2421 - إِذَا هَمَّ أَلْقَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَزْمَهُ ... وَنَكَّبَ عَنْ ذِكْرِ العَوَاقِبِ جَانِبَا
قَبْلهُ: قَالَ أَبُو عَلِيّ قَرَأتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ لِسَعْدِ بن نَاشِبٍ مِنْ بَنِي مَازِنٍ:
أَخِي عَزَمَاتٍ لَا يُرِيْدُ عَلَى الَّذِي ... يَهُمُّ بِهِ مِنْ مُفْظِعِ الأَمْرِ صَاحِبَا
إِذَا هَمَّ لم تُرْدَع عَزِيْمَةُ هَمِّهِ ... وَلَمْ يَأتِ مَا يَأتِي مِنَ الأَمْرِ هَائِبَا
فَيالَ رزَامٍ رَشَّحُوْني مَقَدَّمًا ... إِلَى المَوْتِ خَوَّاضًا إِلَيْهِ الكَتَائِبَا
إِذَا هَمَّ أَلقَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ عزمَهُ وَنَكَّبَ. البَيْتُ وَبَعْدَهُ
وَلَمْ يَسْتَشِرْ فِي رَأيِهِ غيْرَ نَفْسِهِ ... وَلَمْ يَرْضَ إِلَّا قَائِمَ السَّيْفِ صَاحِبَا
عَلَيْكُمْ بِدَارِي فَاهْدِمُوْهَا فَإِنَّهَا ... تُرَاثُ كَرِيْمٍ لَا يُبَالِي العَوَاقِبَا
وَيَقْرَبُ مِنْهُ قَوْلُ الآخَرُ (?):
وَمَا العَجْزُ إِلَّا أَنْ تُشَاوِرَ عَاجِزًا ... وَمَا الحَزْمُ إِلَّا أَنْ تَهُمَّ فَتَفْعَلَا
الحَطَيْئَةُ: [من الطويل]
2422 - إِذَا هَمَّ بِالأَعْدَاءِ لَمْ تَثْنِ هَمَّهُ ... حَصَان عَلَيْهَا لُؤْلُؤٌ وَشُنُوْفُ
الطُّغْرَائيُّ: [من البسيط]
2423 - إِذَا هَمَمْتُ بِأَمْرٍ دُوْنَهُ خَطَرٌ ... فَصَوِّبَا فِيْهِ رَأيِي وَاتْرُكَا عَذَلِي
قَصيْدَةُ الوَزِيْرُ أَبِي الفَضْلِ الحُسَيْنِ بن العَمِيْدِ الطُّغْرَائِيّ الأَعْجَمِيّ مُؤَيَّدِ الدِّيْنِ. وَقَدْ كَتَبْنَا هَاهُنَا المُخْتَارَ مِنْهَا على أَنَّهَا كُلّهَا مُخْتَارَةٌ وَلَكِنْ لَا يُحْتَمَلْ هَاهُنَا إِيْرَادَهَا. يَقُوْلُ مِنْهَا (?):
أرِيْدُ بَسْطَةَ كَفٍّ أَسْتَعِيْنُ بِهَا ... على قَضَاءِ حُقُوْقٍ لِلْعُلَى قَبْلِي