إلا أن يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما وفي معنى الخياظة الأزرار وهي العقد والنسيج والتلبيد والتخليل والملصق بعضه على بعض ودرع الحديد والخاتم وله أن يستر بدنه بما ليس على تلك الصفة كالإزار والرداء والملحفة ونحو ذلك والمرأة إنما يحرم عليها محل ستر إحرامها فقط وإحرامها في وجهها وكفيها فيحرم عليها ستر وجهها بنقاب أو لثام أو برفع ستر بدنها بقفازين ولها سدل ثوب على وجهها للستر من فوق رأسها وليس عليه أن تجافيه ولها إدخال يديها في كمها وجلبابها وإلى هذا أشار الناظم بقوله (ومنع المحيط بالعضو) الأبيات الثلاث وفاعل منع ضمير الإحرام والمحيط بالحاء المهملة اسم فاعل من أحاط بالشيء إذا دار به والتعبير بالمحيط بضم الميم بالمهملة أعم منه بفتحها وبالمعجمة لشموله ما كانت إحاطته بالخياطة أو النسج أو العقد أو اللصق أو غير ذلك كالخاتم وهو على حذف مضاف أي لبس المحيط بالعضو وإذا حرم لبس المحيط بعضو فلبس المحيط بجميع البدن أحرى بالمنع وقوله والستر بالنصب عطف على المحيط وحرمة لبس المحيط وستر الوجه والرأس إنما هو على الرجل ولذا قال ولكن إنما تمنع الأنثى من لبس قفاز وهو ما يفعل على صفة الكف من قطن ونحوه ليقي الكف الشعت وتمنع أيضا من ستر وجهها لأن إحرامها في وجهها وكفيها كما مر إلا أن سترت وجهها على النظر إليها فلا بأس ولذا قال لا لستر فإن فعل أحدهما شيئا مما حرم عليه من ذلك فعليه الفدية بشرط حصول الانتفاع ومن حر أو برد أو طول كاليوم وتجب الفدية سواء فعل ذلك لضرورة أو لغير ضرورة ولكن عليه الاثم إن فعل ذلك من غير ضرورة ولا إثم عليه إن فعل لضرورة وقد نبه الناظم على وجوب الفدية في ذلك وما يذكر بعده بقوله (ويفتدى بفعل بعض ما ذكر) البيت
الثالث الطيب وإليه أشار بقوله (ومنع الطيب) ولفظ الطيب على حذف مضاف وصفه أي ومنع الإحراماستعمال الطيب المؤنث وهو ماله جرم يعلق بالجسد والثوب كالمسك والعنبر والكافور والعود والورس والزعفران قال الشيخ خليل في مناسكه وأما ما ذكره كالورد والياسمين فلا فدية فيه ويكره والحناء من المذكر عندهم لكن إنما أسقط الفدية فيها في المدونة في الرقعة الصغيرة قبل الكبيرة اهـ وعلى هذا فيشكل ما كان أنشد فيه شيخنا الإمام العالم سيدي أبو الحسن علي البطيوي جدد الله عليه رحمته لشيخه الإمام المفتي سيدي أبي عبد الله محمد القصار رحمه الله تعالى من قوله: