الذي قبل الحجر الأسود لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل وكبر ومضى، أما الركنان الشاميان وهما اللذان يليان الحجر بكسر فسكون فلا يقبلهما ولا يستلمهما وهل يكبر عندهما أم لا؟ قال ابن الحاجب: على ما في بعض نسخه بخلاف الركنين اللذان يليان الحجر فإنه يكبر فقط. ابن عرفة: وقول ابن الحاجب يكبر لهما لا أعرفه. اهـ. ابن حجر.
(فائدة): في البيت أربعة أركان، الأول له فضيلتان كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد ابراهيم وللثاني الثانية فقط وليس للآخرين شيء منهما فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخرين ولا يستلمهما، هذا على رأي الجمهور واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضاً. اهـ. فإذا وصل إلى الحجر الأسود فذلك شوط، وكلما مر به أو بالركن اليماني فعل بكل واحد منهما كما ذكرنا فيه الى آخر الشوط السابع إلا أن تقبيل الحجر ولمس اليماني أول مرة سنة وفيما بعدها مستحب فقط كما سيأتي بيانه وإلى هذا أشار الناظم بقوله:
وكبرن مقبلا ذاك الحجر ... متى تحاذيه كدا اليماني
لكن إذا باليد خذ بياني
واسم الاشارة الأخير راجع للركن اليماني أي أنَّ لمس الركن اليماني إنما هو باليد لا بالفم كما في الحجر، فإن لم يصل إلى الحجر في الشوط الثاني فما بعده لمسه بيده ثم وضعها على فيه كما نبه عليه بقوله:
[إذا لم تصل للحجر المس باليد ... وضع على الفم وكبر تقتدي
أي: تتبع السنة في نسكك.
فائدة: الطواف أحد مثلثات: الحج كما مر، وذلك أن للحج ثلاثة أطواف، طواف القدوم الذي الكلام الآن فيه، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، ويرمل في الأشواط الثلاثة، الأول من هذا الطواف، ويمشي في الأربع بعدها، وإلى ذلك أشار بقوله: وارمل ثلاثاً وامش بعدها أربعاً، والرمل فوق المشي ودون الجري، فإن لم يرمل في الثلاثة الأول أو في شيء منها لم يرمل فيها بعدها من الأشواط، ولا يرمل النساء في طوافهن ولا يرمل الرجل إذا حج عن المرأة، ومن زوحم عن الرمل فعل ما وسعه، ولا يرمل في غير طواف القدوم ومن طواف الإفاضة إذا كان سعي بعد طواف القدوم لا في طواف الوداع أو التطوع ومن طاف بصبي أو مريض رمل بهما.
فائدة: هذا أحد المواضع الثلاثة التي يسرع الحاج والثاني بين الميلين الأخضرين]