من الحطابين وأهل الفواكه فهؤلاء يجوز لهم دخولها من غير احرام أما غيرهم فيجب عليهم الاحرام فإن جاوز الميقات غير محرم فقد أساء ولا دم عليه إن كان غير مريد النسك وإنما يريد دخولها للتجارة أو لأهله أو لكونها وطنه ولو أحرم بعد ذلك من مكة أو غيرها وأراد دخولها للنسك وجاوز الميقات بغير احرام فيؤمر بالعود اليه ما لم يحرم ولو شارف مكة وظاهر كلام ابن يونس وغيره ولو دخلها وهو ظاهر فان عاد الى الميقات وأحرم منه فلا دم عليه وإن لم يعد وأحرم بعد مجاوزة الميقات ولو يسيرا فعليه الهدي ولا يسقط برجوعه بعد الاحرام وأما المار بالميقات غير محرم إذا لم يرد دخول مكة أصلا بل أراد ما دونها ومن لازم ذلم أنه لم يقصد نسكا فان كان غير ضرورة غير ضرورة أو ضرورة مستطيع فلا دم عليه وإن كان ضرورة مستطيعا ففي وجوب الدم عليه قولان بناء على كون الحج واجبا على الفور أو على التراخي والله تعالى أعلم

وَإِنْ تَرِدْ تَرْتِيبَ حَجِّكَ اُسْمَعا

بَيَانَهُ وَالذِّهْنَ مِنْكَ اُسْتَجْمِعاَ

إِنْ جِئْتَ رَابغاً تَنَظَّفْ وَاغَتِسْل

كَوَاجِبٍ وَبالشُّرُوع يَتَّصِلْ

وَالْبَسْ رِداً وَأُزْرَةً نَعْلَينِ

وَاُسْتَصْحِب الهَدْيَ وَرَكْعَتَيْن

بِالْكَافِرُونَ ثُمَّ بالإِخْلاصِ هَما

فإِنْ رَكِبْتَ أَوْ مَشِيْتَ أَحْرِماَ

بِنِيَّةٍ تَصْحَبُ قَوْلاً أَوْ عَمَلْ

كَمْشيٍ أَوْ تَلْبِيَةٍ مِمَّا اُتَّصَلْ

وَجَدِّدْنَهاَ كُلَّماَ تَجَدَّدَتْ

حَالٌ وَإِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ إِنْ دَنَتْ

لما قدم حكم الحج وأن له أركانا لا تجبر بالدم وواجبات غير أركان تجبر به شرع الآن في بيان صفة الحج مضربا عن الاحكام لتقدمها فقال إن أردت ترتيب أفعال حجك فاسمعن بيان ذلك واستجمع ذهنك وأحضره لتكون على بصيرة فيما أذكر لك من ذلك وذلك إن مريد الاحرام اذا وصل الى الميقات حرم عليه مجاوزته وهو غير محرم كما تقدم وتقدم عن ابن الحاجب أن الاحرام أول الميقات أفضل واختلف في الاحرام من رابغ هل هو من باب الاحرام من أول الميقات واختاره الشيخ عبد الله المتوفي وكان ينقله عن شيوخه قال ودليله اتفاق الناس على ذلك واقتصر عليه ابن فرحون في مناسكه وعلى هذا اعتمد الناظم في قوله ان جئت رابغا تنظف لأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها أو هو من باب الاحرام قبل الميقات فالإحرام منه مكروه قال سيدي أبو عبد الله بن الحاج فإذا وصله وأراد الإحرام فإنه يتنظف بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب والأظفار ثم يغتسل ولو كان حائضا ونفساء صغيراً أو كبيراً وإن كان جنبا اغتسل للجنابة والإحرام وأجزأه وكذلك الحائض إن طهرت حينئذ فتغتسل للحيض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015