وقسم اختلف فيه والمشهور عدم وجوب الدم وذلك ستة عشر الأولى ترك الإحرام من الميقات لمن يريد دخول مكة لغير نسك والثاني ترك طواف القدوم نسيانا حتى يخرج لعرفة والثالث ترك السعي كذلك والرابع إذا تركهما معا فهو كترك أحدهما والخامس الطواف في السقائب لغير زحام ولم يعده حتى رجع لبلده والسادس الإحرام بالعمرة من الحرم على ما قاله التادلي عن ابن جماعة التونسي والسابع ترك المبيت بمنى ليلة يوم عرفة على ما نقله التادلي عن ابن العربي ولم يحك غيره في سقوط الدم خلافا والثامن تأخير الحلق حتى تخرج أيام الرمي والتاسع تأخير الإفاضة حتى تخرج أيام الرمي والعاشر تقديم النحر على الرمي على ما قاله ابن الحاجب ووقع على بعض نسخ المنتقى وقال عياض لا شيء في ذلك اتفاقا والحادي عشر تقديم الحلق على النحر على ما نقل الباجي عن ابن الماجشون والذي نقله اللخمي والمازري عنه أن في ذلك الفدية والثاني عشر ترك الرمل في الطواف والثالث عشر ترك الخبب في السعي والرابع عشر تفريق الظهر من العصر يوم عرفة والخامس عشر مخالفة اللفظ النية في الإحرام والسادس عشر من وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع وخرج منها قبل الغروب ثم رجع فوقف ليلا إلا أن الدم في هذا الأخير عند القائل به مستحب اهـ وقد اعتمدت في هذه الأقسام على نسختين من مناسك الحطاب ولست في عهدة تصحيف أو إسقاط إن وجد فيها اذا لم أجد في الوقت غيرها ولم يذكر الناظم شيئا من هذا القسم الثالث لأن المشهور فيه سقوط الدم كما مر وإن كان تنصيصه على وجوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015