بعض والزبيب بضم أحمره إلى أسوده والثمار جمع ثمر بمثناة وميم ساكنة أي تضم أنواعه بعضها إلى بعض فان اجتمع النصاب فالزكاة ويحتمل أن يكون ثمار بالمثلثة جمع ثمر بها وبفتح الميم فيشمل ذلك ضم أنواع غير التمر كالزيتون فيضم ماله زيت لما لازيت فيه ونحو ذلك وفهم من كلامه أن ماعدا ماذكر لاضم فيه وذلك كالأرز والدخن والذرة والعلس فكل واحد جنس على حدته إن كمل منه وحدة النصاب فالزكاة وإلا فلا ولا يخدش في هذا المفهوم احتمال كون الثمار بالمثلثة لأن هذه لاتسمى ثمارا في العرف والله أعلم
ثم إن كان النصاب ملفقا من ذهب وفضة فله أن يخرج عن كل من نوعه وله أن يخرج عن الجميع ذهباً أو فضة ويعتبر في ذلك صرف الوقت وقيمة السكة دون الصياغة كما تقدم قبل قوله والعرض ذو التجر ودين من أراد وإن كان ملفقا من نوعين أو أكثر في زكاة الحرث فقد تقدم الكلام عليه أيضاً قبل قوله وهي في الثمار والحب العشر وإن كان ملفقا في زكاة الماشية كأن يجتمع فيه الضأن والمعز فإن كان الواجب شاة وتساوى عدد الضأن والمعز كعشرين وعشرين وثلاثين وثلاثين خير الساعي فمن أيهما شاء أخذ وإن لم يتساو عددهما فالمشهور أنه يأخذ من الأكثر/ ابن عبد السلام وهو متجه إن كانت الكثرة ظاهرة وأما إن كانت تزيد بشاة أو شاتين فالظاهر أنهما كالمتساويين، وله نظائر في المذهب وإن كان الواجب شاتين فإن تساوى عددهما أخذ من كل صنف شاة كأحد وستين ضائنه ومثلها معزاً وإن لم يتساو فإن كان الأقل وقصا كمائة وأحد وعشرين من الضأن وأربعين من المعز أو بالعكس أو ليس في الأقل عدد الزكاة كمائة ضائنة وثلاثين معزاً أو بالعكس أخذنا من الأكثر وإن كان الأقل غير وقص وفيه عدد الزكاة كمائة ضائنة وأربعين معزا أوبالعكس فقال ابن القاسم يؤخذ من كل صنف شاة، وقال سحنون يؤخذ من الأكثر هنا وفي ذينك القسمين ومعنى كون الأقل فيه الزكاة أن يكون أربعين فأكثر ومعنى كونه غير وقص أن يكون الأقل هو الموجب للشاة الثانية بأن يكون أكثر النوعين مائة وعشرين فأقل والحاصل أن سحنونا قال يؤخذ من الأكثر مطلقا وأن ابن القاسم اشترط في الأخذ منهما شرطين متى اختلا أو اختل أحدهما أخذ من الأكثر كما قاله سحنون وإن كان الواجب ثلاثا فإن كان متساويين فمنهما ويخير الساعي في الثالثة وإن كانا غير متساويين فقال ابن القاسم إن كان في أقلهما عدد الزكاة وهو غير وقص أخذ من الأقل شاة وشاتين من الأكثر وإن لم يكن في الأقل عدد الزكاة وهو غير وقص أخذ من الأقل أو فيه عددها ولكنه وقص لم يوجب شيئا فتؤخذ الثلاث من الأكثر كما تقدم وقال سحنون أيضا تؤخذ الثلاث من الأكثر مطلقا وإن كان الواجب أربع شياه فأكثر فالحكم للمئين فإن كانت المائة الرابعة أو الخامسة أو غيرهما ملفقة من