ويكثر وفهم من قوله شاة لكل مائة أن المعتبر بعد الأربعمائة إنما هو المئون لاغير وهو كذلك
(فرع) اللازم فى زكاة الغنم إنما هو الوسط فلا تؤخذ كرائم الناس كالأكولات قال مالك وهي شاة تسمن لتؤكل ذكراً كانت أو أنثى وكالفحل المعد للضراب وكالربى بضم الراء وتشديد الباء والقصر وهي ذات الولد وكصاحب اللبن الذي ينظر اليه غالبا ولاتؤخذ شرارها كالسخلة وهي الصغيرة وكالتيس وهو الذكر الذي ليس معداً للضراب وكالعجفاء وهي المريضة وكذات العوز بفتح العين ويقال بالألف وبعير ألف هو العيب مطلقا ابن الحاجب فان كانت كرائم أو شراراً كلها فالمشهور يأتي بما يجزئه أي من غيرها مما هو وسط اهـ
وَحَوْلُ الأَرْباحِ وَنسْلٍ كالأُصُولْ
والطَّارِ لاَ عَمَّا يُزَكَّى أَنْ يَحُولْ
ذكر في هذا البيت ثلاث مسائل
الأولى أن حول ربح المال حول أصله والربح كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول فقوله زائد أي العدد الزائد على الثمن واحترز بقوله من زيادة غير ثمن المبيع كنمو المبيع وأخرج بقوله تجر ثمن سلعة القنية فانه يستقبل به وبأصله فلذلك أخرجه، وإن كان يسمى ربحا كمن اشترى سلعة القنية بعشرة وباعها بخمسة عشر ولافرق في أصل الربح بين أن يكون نصابا أو لا فالأول كمن كان عنده عشرون دينارا أقامت عنده عشرة أشهر ثم اشترى بها سلعة بقيت عنده تلك السلعة شهرين ثم باعها بثلاثين دينارا فيزكى حينئذ الأصل وهو العشرون ولا إشكال ويزكي الربح وهو العشرة لأن حوله حول أصله وهو العشرون لتقدير الربح كامنا في أصله من أول الحول من باب تقدير المعدوم موجودا والثاني كمن له دينار أقام عنده بعض الحول ثم اشترى به سلعة ثم باعها عند كمال الحول بعشرين دينارا فيزكي حينئذ لتقدير الربح وهو التسعة عشر كامنا في الدينار أصله من أول الحول كما مر وقد تقدم الكلام على الربح لجمعه مع نظائره من نماء المال عند قوله في العين والأنعام حقت كل عام
المسألة الثانية مما اشتمل عليه هذا البيت هي أن حول نسل الأنعام حول أصولها أو أمهاتها فمن عنده ثلاثون من الغنم مثلا فلما قرب الحول توالدت وصارت أربعين ولو قبل الحول بيوم أو بعد كمال الحول وقبل مجيء الساعي بيوم فان الزكاة تجب فيها إذ ذاك وحول ماولدته حول أمهاتها إعطاء أيضا للمعدوم وحكم الموجود كالربح وكذلك لو كان عنده ثمانون فلما قرب الحول توالدت وصارت مائة وإحدى وعشرين وجبت الزكاة إذ ذاك فتجب فيها شاتان لأن حول النسل حول الأمهات كانت الأمهات