[بيع هذا الدين بقمح لبيع بمائة إردب والمائة الإردب تساوي تسعمائة فيخرج عنها الزكاة قاله في التوضيح، والظاهر أنه يشترط في تزكية دين المدير الشروط الثلاثة الأول التي في دين المحتكر وهي أن يكون له أصل وأن يكون ذلك الأصل كان بيده وأن يكون ذلك الأصل الذي قد كان بيده عيناً أو عرض تجارة والله أعلم.
في كل خمسة جمال جذعة ... من غنم بنت المخاض مقنعة
في الخمس والعشرين وابنة اللبون ... في ستة مع الثلاثين تكون
ستاً وأربعين حقة كفت ... جذعة إحدى وستين وفت
بنتا لبون ستة وسبعين ... وحقتان واحداً وتسعين
ومع ثلاثين ثلاث أي بنات ... لبون أو خذ حقتين بافتيات
إذا الثلاثين تلتها المائه ... في كل خمسين كمالاً حقه
وكل أربعين بنت للبون ... وهكذا ما زاد أمره يهون
عجل تبيع في ثلاثين بقر ... مسنة في أربعين تستطر
وهكذت ما ارتفعت ثم الغنم ... شاة لأربعين مع أخرى تضم
في واحد عشرين يتلو ومئه ... ومع ثمانين ثلاث مجزئه
وأربعاً خذ من مئتين أربع ... شاة لكل مائة إن ترفع]
تعرض هذه الأبيات لزكاة النعم ابن الحاجب وهي الإبل والبقر والغنم ولا فرق في وجوب الزكاة فيها بين العاملة وغيرها ولابين المعلوفة والراعية وقوله في سائمة الغنم الزكاة أي الراعية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وفي وجوب الزكاة فيما تولد من النعم والوحش كأن تضرب فحول الظباء في إناث المعز أو بالعكس خلاف صدر ابن رشد بالسقوط وصححه ابن عبد السلام لعدم تحقق دخول هذا النوع تحت النعم ونسبه اللخمى لمحمد بن عبد الحكم وقيل إن كانت الأم من النعم والأب