صرف الوقت كان مثل الصرف الأول وهو كل دينار بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر على المشهور فإذا وجب عليه دينار ذهبا وأراد أن يخرج عنه ورقا أخرج عنه مايساويه من الدراهم في ذلك الوقت عشرة أو واثنتى عشرة أو ثمانية، لووعدم كمال ملكه من جهة أنه لايتصرف التصرف التام لا من جهة أن له انتزاع ماله إذ لايشمل المكاب ونحوه وإذا وجب عليه عشرة دراهم وأراد أن يخرج عنها ذهباً أخرج مايساويها من الذهب في ذلك الوقت دينارا أو دينارا ونصفا أو نصف دينار وإذا وجب جزء عن عين مسكوك ولا يوجد ذلك الجزء مسكوكا وأخرج مكسورا من نوعه أو من غير نوعه فيعتبر قيمة السكة على الأصح ولا يكسر الكامل اتفاقا وفي كسر الرباعي وشبهه قولان وان كان العين المخرج عنه مصوغا فان أخرج عنه من جنسه وكان وزنه مائة دينار مثلا ولصياغته يساوى مائة وعشرة فالمشهور أن يخرج عن المائة والعشرة إذ له كسره وإعطاء الجزء الواجب بعد الكسر فليس للفقراء حق في الصياغة بخلاف السكة إذ ليس له كسرها فللفقراء فيها حق وإن أخرج عنه من غير جنسه وقلنا ان الصياغة في الجنس الواحد ملغاة كما مر ففي اعتبار قيمة الصياغة قولان لابن الكاتب وأبى عمران وألف القبيلان فيهما
وَالعَرْضَ ذَو التَّجْرِ ودَيْنُ مَنْ أَدَارْ
قِيْمَتُهاَ كالْعَيْنَ ثُمَّ ذُو احِتكاَرْ
زَكَّى لَقَبْضِ ثَمَنٍ أَو دَيْنِ
عَيْناً بشَرْطِ الحَوْلِ لِلاصلَيْنِ
تعرض في هذين البيتين لزكاة العرض والدين فأخبر أن عرض التجارة ودين المدير قيمة كل منهما كالعين أي فتزكى تلك القيمة والمراد بعرض التجارة عرض أحد نوعيها وهو الادارة بدليل مابعده فيقول المدير عرض الادارة عند كمال الحول بما يساوي حينئذ وبما جرت العادة أن يباع به ذهب أو فضة ويزكي تلك القيمة وكذلك يقوم المدير دينه بما يجوز أن يباع به ويزكي تلك القيمة بشرط التقويم في النوعين ويأتى بيانها مع بيان كيفية التقويم للمدين إن شاء الله وأن المحتكر يزكي عند قبض الثمن أي للعرض أو عند قبض الدين حالة كون المقبوض من الدين أو ثمن العرض عينا بشرط مرور الحول لأصل العرض والدين أما العرض ففيه تفصيل فإن كان للقنية خلاف سقوط الزكاة عند ابن بشير وقد فهمته الأئمة من قوله ليس على المسلم زكاة في فرسه وعبده وإن كان للتجارة فتتعلق به الزكاة عند الجمهور خلافا للظاهرية اهـ ثم التجارة نوعان إدارة واحتكار فالادارة هى أن لاتستقر بيد صاحبها عين ولا