أخبر أن الزكاة فرضت فيما يرتسم أى يرسم ويكتب فيفتعل بمعنى يفعل ومراده فيما يذكر ثم أبدل من لفط ماتجب فيه الزكاة وهو الأنواع الثلاثة أولها العين وهو الذهب والفضة وعنه عبر ابن شاس بالنقدين كما مر، الثاني الحبوب والثمار وعبر غير الناظم كابن الحاجب والشيخ أبى محمد وغيرهما من هذا النوع بالحرث، قال الجزولي الحرث اسم لجميع فوائد الأرض مابين حبوب وثمار مما هو أطعمة مقتاتة مدخرة وبعضهم عبر عنه بالمعشرات كما مر عن الجواهر. الثالث النعم وهى الإبل والبقر والغنم واستعمل الناظم كابن الحاجب وغيره لفظ النعم اسم جنس للأنواع الثلاثة الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم}

وقال الجوهري النعم واحد الأنعام وهي الأموال الراعية وأكثر مايقع هذا الاسم على الإبل

(تنبيه) تقدم عن الجواهر أن الذى تجب فيه الزكاة ستة أنواع ذكر الناظم في هذا البيت منها ثلاثة أنواع ثم عقد فصلا آخر الكتاب لزكاة الفطر وسكت عن زكاة المعدن ولعلة أدرجها في زكاة العين وإن كانت تخالفها في قليل من الأحكام نظرا لاتفاقهما في كثيرها كما سكت أيضا في هذا البيت عن زكاة العروض وهي التي عبر عنها في الجواهر بالتجارة نظرا إلى أنها آيلة إلى زكاة العين فأدرجها فيها أيضا كالمعدن ثم ذكرها صريحا مع بعض مايتعلق بها في قوله والعرض ذو التجر البيتين والله تعالى أعلم

فى العَيْنِ وَالأَنْعاَم حَقَتْ كُلَّ عامْ

يَكْمُلُ والحَبَّ بالإِفْرَاكِ يُرَام

والتَّمْرِ والزَّبِيبِ بِالطِّيبِ وَفي

ذِى الزَّيْتِ مِنْ زَيْتِهِ وَالحَبِّ يَفِي

أخبر أن الزكاة في العين والأنعام حقت أي وجبت أي تجب في كل عام يكمل وينقضى فجملة يكمل صفة لعام بمعنى أن مرور الحول شرط في وجوبها فيهما وأن زكاة الحرث لايشترط في وجوبها مرورالحول بل تجب في الحبوب بالافراك وفى التمر والزبيب بالطيب وان لم يكمل الحول ولذا قال ابن الحاجب والحول شرط إلا في المعادن والمعشرات فالحب مبتدأ وجملة يرام أي يطلب خبره وبالإفراك يتعلق بيرام وفاعل يرام يعود على الحب على حذف مضاف أي تطلب زكاته بالافراك وأن ماله زيت من الحبوب تخرج الزكاة من زيته إذا بلغ حبه النصاب فجملة (والحب يفي) إلى بالنصاب حالية وفهم من كلامه أن مالا زيت له من سائر الحبوب والثمار تخرج الزكاة من عينه ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015