غير على ظاهر كلام القاضي أبي عبد الوهاب في المعونة في الجمعة. والثانية والرابعة لاتصح على المذهب نعم في كلام ابن بشير مايشير إلى جواز الثالثة يريد أو أكثر بحسب الحاجة قال أو هو الأنسب والأقيس لولا ماأشار إليه القاضي اهـ. كلام صاحب المعيار باختصار بعضه وتقديم وتأخير على حسب ماظهر في الوقت.
فرع: وعلى منع التعداد إذا ضاق المسجد الجامع ورحابه عن حمل أهله وسع ممايليه أصلا كان أو حبسا ويجبر به على بيعه بالقيمة الرابع الامام عده ابن الحاجب من شروط الأداء وقال ابن رشد من الشرائط التي لاتجب الجمعة إلا بها ولاتصح دونها الامام ويشترط كونه مقيما على المشهور فلا تصح خلف مسافر لم ينو إقامة أربعة أيام فاكثر وهو قول ابن القاسم وقيل لايشترط ذلك فتصح حلفه وهو قول أشهب ثالثها إن استخلف بعد عقدها مع إمام مقيم صحت وإلا بطلت قال مطرف وابن الماجشون المواق أنظر إن كانت إنما لزمته الجمعة بالتبع لكونه مسافراً نوى إقامة أربعة أيام بهذه القرية البين أن له يؤمهم ويشترط يريد الخليفة المسافر الا أن يمر بمدينة في عمله أو قرية يجمع فيها لجمعة فيجمع بأهلها ومن معه غيرهم لأن الامام أيضا كونه حرا وإلا بطلت على المشهور كما سيأتي في شروط الامامة
(فرع) من المدونة قال مالك لاجمعة على الامام إذا وافق الجمعة لم ينبغ له أن يصليها خلف عامله وإن جهل الامام المسافر فجمع بأهل قرية لاتجب فيها الجمعة لصغرها لم تجزهم ولم تجزه الخامس الجماعة ولم يصرح الناظم بهذين الشرطين اعتمادا والله أعلم على فهم اشتراطهما من اشتراط الجامع إذ لايشترط إلا لأجل الجماعة ومن لازم الجماعة امام قال الامام أبو عبد الله المازري لم يحد مالك حدا في أقل من تقام بهم الجمعة إلا أن يكون العدد ممن يمكنهم الثواء ونصب الأسواق عياض هذا الذي ذكر المازري عن مالك هو شرط في وجوبها لافى أجزائها والذي يقتضى كلام أصحابنا اجازتها مع اثنتي عشر رجلا وفي الواضحة إذا اجتمع ثلاثون رجلا وماقاربهم فهم جماعة تلزمهم الجمعة وإن كانوا أقل من ثلاثين لم تجزهم.
فرع: يشترط بقاء الجماعة التي تنعقد بها الجمعة إلى تمام الصلاة ابن الحاجب وقال أشهب لو تفرقوا بعد عقد ركعة أتمها جمعة وفيها أن يأتوا بعد انتظاره ظهرا أي إن خاف دخول وقت العصر وشروطه وجوبها خمسة. الأولى على ترتيب النظم الإقامة