قال في النكت وإذا انتقض وضوء الرجل يوم الجمعة وقت النداء عند منع البيع فلم يجد مايتوضأ به إلا بثمن فحكى ابن أبى زيد أنه يجوز شراؤه ليتوضأ به ولايفسخ شراؤه الثالث الجامع لقوله بجامع قال ابن بشير الجامع مع شروط الأداء الباجى من شرط المسجد البنيان المخصوص على صفة المساجد الباجي والبراج أو ذو بنيان خفيف ليس بمسجد قال في التنبيهات ظاهر المدونة وقول عامة أصحابنا أن الجامع شرط وإنما اختلفوا هل هو شرط في الوجوب والصحة أو في الصحة فقط وكذلك نقل صاحب القدمات أما المسجد فقيل من شرائط الوجوب والصحة جميعاً وهذا على قول من يرى أنه لايكون مسجدا إلا ماكان له سقف لأنه قد يعدم المسجد على هذه الصفة وقد يوجد فإن عدم كان من شرائط الوجوب وإن وجد كان من شرائط الصحة وعلى قياس هذا القول أفتى الباجى في أهل قرية انهدم مسجدهم وبقي لاسقف له فحضرت الجمعة قبل أن يبنوه أنه لايصلح لهم أن تجمع الجمعة فيه ويصلون ظهراً أربعا وهو بعيد لبقاء اسم المسجد عليه وحكمه بعد الهدم وقيل إن المسجد من شروط الصحة دون الوجوب بناء على أن المكان من الفضاء يكون مسجدا بتعيينه وتحبيسه للصلاة فيه واعتقاد اتخاذه مسجدا إذ لا يعدم موضع يصح أن يتخذ مسجدا فلما كان لايعدم ويقدر عليه في كل حال صار من شروط الصحة كالخطبة وسائر فرائض الصلاة ولايصح أن يقول أحد في المسجد إنه ليس من شرائط الصحة إذ لا اختلاف في أنه لايصح أن تقام في غير مسجد اهـ

وفي شرح سيدي أحمد الونشريسي على ابن الحاجب مانصه قيل والذي يظهر أن فتيا الباجي بمنع إقامتها فيه إنما هى إذا لم يظلل على السقف بستور وأما لو ظلل بها لنابت الستور عن السقف كما نابت عن الجدر في قضية ابن الزبير بل أحرى وكانت نزلت بتونس سنة جدد سقف الجامع الأعظم وخطيبه إذ ذاك أبو سحق بن عبد الرفيع وغطيت المجنبة الأولى التي تحتها المنبر بالحصر وخطب فقام الشيخ الفقيه المشتهر بالصلاح أبو على القروى فأنكر عليه وأغلظ القاضي عليه في الرد وأفضت الحال إلى أن أمر القاضي بسجن الشيخ أبى علي وكان الشيخ ابن عرفة رحمه الله يقول الصواب مع الشيخ أبي أسحق ولاينتهي الحال إلى أن تمنع الجمعة لأنه لو خطب تحت سقف دون تغطية بحصر جاز لأنه ليس من شرط الخطبة أن تكون تحت سقف إذ لو خطب بالصحن جاز إذ ليس من شرط الجامع أن يكون كله مسقفا اهـ. (فرع) وهل يشترط في الجامع العزم على إيقاعها على التأييد فذهب الباجي إلى الاشتراط وأنه لو أصابهم مايمنعهم من الجامع لعذر لم تصح الجمعة في غيره إلا أن يحكم له بحكم الجامع وتنقل الجمعة إليه على التأييد ووافقه ابن رشد في مسائله المجموعة عنه وخالفه في مقدماته قال وقد أقيمت الجمعة بقرطبة في مسجد أبي عثمان دون أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015