وبالواو أو بأو بالمجموع حينئذ قول واحد وقوله فالعيدان أي قيل في صلاة كل واحد منهما أنها الوسطى فهما قولان الثامن عشر الوقف التاسع عشر صلاة الضحى العشرون الصلاة في الجماعة وعلى القول بأنها مبهمة في الخمس ليحافظ على جميعها تكون كأحد الأقوال في ليلة القدر وساعة الإجابة التي في يوم الجمعة والاسم الأعظم المجموعة في قول القائل

وأخفيت الوسطى كساعة جمعة

كذا أعظم الأسماء مع ليلة القدر

والمشهور أنها صلاة الصبح وفي الحديث أنها صلاة العصر قال بعض المفسرين وإنما جاء الأمر بالمحافظة على الصلوات في تضاعف الكلام على الزوجات مخافة الاشتغال بأمورهن والغفلة عن الصلاة

سُنَنُها السُّورَةُ بَعْدَ الْواقِيَهْ

مَعَ الْقِيام أوَّلاً والثّانِيَهْ

جَهْرٌ وسِرٌ يِمَحَلٍّ لَهُما

تَكْبيرُهُ إلاّ الّذِي تَقدَّما

كُلُّ تَشَهُّدٍ جُلُوسٌ أَوَّلُ

والثّانِي لا ما للسَّلامِ يَحْصُلُ

وسَمِع الله لِمنْ قدْ حَمِدهْ

في الرَّفْعِ منْ رُكُوعهِ وأوْرَدَهْ

الْفَذُّ والإمامُ هذا أَكِّدا

والْباقِ كالمنْدوبِ في الْحُكْمِ بَدا

سُجُودُهُ على الْيَديْن

وطَرفُ الرِّجْليْنِ مِثْلُ الركْبتَيْنْ

إنْصاتُ مُقْتَدٍ بِجَهْرٍ ثُمَّ ردْ

عَلى الإِمامِ والْيَسارِ إنْ أَحَدْ

بهِ وزائدُ سُكُونٍ لِلْحُضْورْ

سُتْرَةُ غيْرِ مُقْتَدٍ خافَ الْمُرورْ

جَهْرُ السَّلامِ كَلِمُ التَّشَهُّدِ

وأنْ يُصلِّى على محمَّدٍ

سُنَّ الاذانُ لِجماعةٍ أَتَتْ

فَرضاً بِوقْتِه وَغٍيْراً طَلَبَتْ

وقَصْرُ مَن سافَرَ أَربَعُ بُرُدْ

ظُهْراً عِشا عصْراً إلى حِين يَعُد

مِمَّا رَوى السُّكْنَى إلَيْهِ إنْ قدِمْ

مُيمُ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ يُتِمْ

ذكر في هذه الأبيات نحو اثنتين وعشرين سنة من سنن الصلاة

(الأولى) قراءة السورة بعد قراءة الفاتحة المسماة بالواقية في الركعة الأولى والثانية من سائر يريد للإمام والفذ وأما المأموم فإن كانت الصلاة جهرية فالسنة في حقه الإنصات كما يأتي للناظم قريبا وإن كانت سرية فقراءته مستحبة كما يأتي في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015