تعاد العصر إلى الاصفرار والمغرب ما لم يجز من وقتها قدر ما تقع فيه بعد تحصيل شروطها والعشاء إلى الثلث الأول والصبح إلى الإسفار الأعلى والله أعلم، قال: وهم المستجمر بفحم وشبهه والماسح على ظهور الخفين دون بطونهما ومن صلى خلف مبتدع ومن تيمم إلى الكوعين وناسي الماء في رحله والخائف من سباع ونحوها أي إذا زال خوفه فوجد الماء بعد أن كان قد صلى بالتيمم والراجي والموقن إذا تيمما أول الوقت وصليا ثم وجد الماء في الوقت والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء واليائس إذا وجد الماء الذي قدره اهـ

ولم أفهم المسألة الأخيرة ولعله يعني الشاك في لحوق الماء في الوقت فقد نصوا على أنه إنما يعيد إذا وجد الماء الذي قدره قبل خروج الوقت المختار لا إن وجد ماء آخر وإطلاق الإعادة على جميعهم من باب التغليب فإن الخمسة الأول من العشرة الثانية لمن تقع منهم صلاة البتة والمقصود بذكر الأولين منها أن من زال عذره قبل خروج الوقت ووجب عليه من الصلوات ما أدرك وقته ومن طرأ عليه العذر سقط عنه ما أدرك العذر وقته وبالثالث أن من سافر أو قدم من سفره قرب الغروب أو الفجر ولم يكن صلى العصر أو مع الظهر أو المغرب أو العشاء هل يتم أو يقصر وبالرابع والخامس أن من زال عذره من صبأ أو كفر فيجب عليه أن يصلي ما أدرك وقته والوقت في ذلك كله آخر الضروري وقد نظم هذه النظائر الإمام العلامة المحقق المشارك سيدي أبو عبد الله محمد بن غازي رحمه الله تعالى فقال

عشرة أتت عن سادة أخيار

تحدد الوقت بالاصفرار

ظهار حرة لنحو الصدر

الفرض في الكعبة أو فى الحجر

ميت وبقعة وثوب نجسا

وذهب ثم حرير لبسا

وماء خلف وصعيد نجس

وقبلة لغائب تلتبس

فصل وللغروب عشرة تنتظر

طرو حيض وجنون وسفر

وعكسها والحلم والإسلام

وعسر قبلة مع الإتمام

في سفر والعجز عن وجد اللباس

وحالة الترتيب دون ما التباس

وبعدها عشر للاختيار

فحم والشبهه للاستجمار

وترك لبطن لبطن الخف واقتداء

بصاحب البدعة لا امتراء

ثم تيمم إلى الكوعين

وذكر ماء الرجل دون مين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015