الجمعة والفرق بين شروط الوجوب وشروط الأداء أن كل ما لا يطلب من المكلف كالذكورية والحرية يسمى شرط وجوب وما يطلب منه كالخطبة والجماعة يسمى شرط أداء هكذا قال ابن عبد السلام اهـ فشروط وجوبها خمسة الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة وزاد القاضي عباس بلوغ الدعوة وقد ذكر الناظم من هذه الشروط النقاء ودخول الوقت أثناء هذا الفصل حيث فإن شرط وجوبها النقاء البيتين واكتفى عن العقل والبلوغ بما قدم صدر الكتاب في قوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ وأسقط الإسلام أيضا يناء والله أعلم على أن الكفار مخاطبون بالفروع وهو الصحيح فلا يتوقف وجوبها على الإسلام وشروط أدائها أربعة جمعها الناظم بعد في بيت واحد وهو قوله
شَرْطُها الاِسْتِقْبَالُ ظُهْرُ الْخَبثِ
وَستْرُ عٍورَةٍ وَطُهرُ الْحَثِ
ويأتي الكلام على ذلك وعلى غيره من الفرائض والسنن والمندوبات وغير ذلك عند ذكر الناظم له إن شاء الله تعالى تكبيرة
الاحْرامِ والْقِيامْ
لَها وَنِيَّةٌ بِها تُرام
فاتِحَةٌ مَعَ الْقهيام والرُّكُوعْ
والرَّفْعُ والسُّجُودُ بالخُضُوعْ
والرَّفْعُ مِنْهُ والسَّلاَمُ والْجُلُوسْ
لَهُ وتَرْتِيبُ أَدَاءٍ في الأُسُوسْ
والاِعْتِدالُ مُطْمَئِنا بالتِزامْ
تَبَع مَامُومٌ بإِحْرَامٍ سَلاَم
نِيَّتُهُ افْتِداء كَذا الامامُ في
خَوْفٍ وَجَمْعٍ جُمّعَةٍ مُسْتَخْلَفٍ
لما ذكر أن فرائض الصلاة ستة عشر الآن في بيانها أولها تكبيرة الإحرام أي التكبيرة التي يدخل بها في حرم الصلاة وحرمتها والحرمة ما لا يحل انتهاكه وإضافة التكبير إلى الإِحرام تؤذن بأنه غيره لامتناع إضافة الشيء إلى نفسه وهو كذلك إذا التكبير غير حرم الصلاة وهي واجبة على الإمام والفذ والمأموم ولفظها الله أكبر لا يجزي غيره ولا يجزيء إكبار بإشباع فتحة الباء لتغيير المعنى نص عليه سند قال في الذخيرة وأما قول العامة الله أكبر فله مدخل في الجواز لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واوا والعاجز عن الكلام جملة تكفيه النية اتفاقا وأما العاجز لجهله باللغة فقال