وإن يكن ماء بوقت الاختيار
أعاد ضعف أربع ولا تمار
من واجد للماء بقرب أو متاع
من غير علم ذاكر بالرحل شاع
كذلك الخائف والذي عدم
مناولا شك إدراك وسم
في أي وقت فعلوا التيمما
ثمنه موقن راج قدما
ثم الثلاثة الأولى ممن عدم
ماء وأوله له كان رسم
وسط وقت الظهر نصف قامة
وقس عليه الغير لا ملامة
آخر أن يبقى منه قدر ما
فيه يصلي بعد ما تيمما
جمع ذا محمد بن أحمدا
ميارة بذاك يدعى أبدا
عامله الإله بالفغران
والفوز بالنعيم والرضوان
ثم صلاة الله تترى بالدوام
على النبي وآ له مع السلام
حذف مضاف أيضا
(فرع)
إذا وجدت جماعة ماء يكفي أحدهم فقط بعد أن تيمموا فإن بادر إليه أحدهم لم يبطل تيمم الباقين إذ لا قدرة لهم عليه ومن أخذه فهو أحق به فيبطل تيممه وحده وإن سلموه لواحد منهم اختياراً فقولان قيل يبطل تيمم الجميع لأن الحكم فيه القرعة فما من واحد منهم إلا ويجوز أن يملكه بالسهم وقيل لا يبطل إلا تيمم آخذه فقط لأن ما تركه كل واحد لا تكمل به الطهارة والقولان ل سحنون قاله في البيان وهذا الفرع تعلق بقول الناظم وجود ماء وقولنا ظن العدم على حذف مضاف وعاطف أي والذي ظن وكذا قولنا وشك انقسم وقولنا وشك إدراك هما على قبل أن صلى
(فرع)
إذا مات صاحب الماء ومعه جنب فربه أولى به أن يخشى الجنب العطش فيضمن قيمته للورثة لا مثله فإن كان الماء بين رجلين فمات أحدهما وأجنب الآخر فقال ابن القاسمالحي أولى ويضمن قيمة نصيب الآخر لأن غسل الجنابة مجمع عليه وقال ابن العربي الميت أولى لأنها طهارة خبث وهي أولى ولأنها آخر طهارته من الدنيا
(تنبيه) سكت الناظم رحمه الله عن فصلين مناسبين لهذا المحل وهما المسح على الخفين والمسح على الجبائر ولا بد من ذكر بعض ما يتعلق بالفصلين بتقريب واختصار تكميلاً للفائدة