يستجمع الصِّفَات الْمُعْتَبرَة ولى كنانى، فَإِن لم يُوجد فَرجل من ولد إِسْمَاعِيل فَإِن لم يُوجد فَرجل من الْعَجم اه.
وَالْمرَاد بقوله مُجْتَهدا الِاجْتِهَاد فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة، بِالْعلمِ بأدلتها التفصيلية. . وَالتَّفْصِيل الْأَخير فِي حَال فقد القرشى للشَّافِعِيَّة وَقيل إِنَّه من فرض مَالا يَقع، وكل مَا قبله مُتَّفق عَلَيْهِ عِنْد أهل السّنة، إِلَّا الْحَنَفِيَّة فقد أجَاز بَعضهم تَوْلِيَة غير الْعَالم الْمُجْتَهد لِأَنَّهُ يَسْتَعِين بالمفتين الْمُجْتَهدين كالقضاء، وَقد قَالَ الشَّيْخ قَاسم بن قلطوبغا فِي حَاشِيَته على المسايرة لشيخه الْكَمَال بن الْهمام إِن الشُّرُوط الَّتِي لَا تَنْعَقِد الْخلَافَة بِدُونِهَا عِنْد الْحَنَفِيَّة هِيَ الْإِسْلَام والذكورة وَالْحريَّة وَالْعقل وأصل الشجَاعَة وَأَن يكون قرشيا. ا. هـ أَي وَمَا عدا هَذِه فشروط تَقْدِيم فِي الِاخْتِيَار لَا شُرُوط انْعِقَاد ووضح الْمَاوَرْدِيّ هَذِه الشُّرُوط بقوله:
وَأما أهل الْإِمَامَة فالشروط الْمُعْتَبرَة فيهم سَبْعَة (أَحدهَا) الْعَدَالَة على شُرُوطهَا الجامعة (وَالثَّانِي) الْعلم الْمُؤَدِّي إِلَى الِاجْتِهَاد فِي النَّوَازِل وَالْأَحْكَام (وَالثَّالِث) سَلامَة الْحَواس من السّمع وَالْبَصَر وَاللِّسَان ليَصِح مَعهَا مُبَاشرَة مَا يدْرك بهَا (وَالرَّابِع) سَلامَة الْأَعْضَاء من نقص يمْنَع من اسْتِيفَاء الْحَرَكَة وَسُرْعَة النهوض (وَالْخَامِس) الرَّأْي المفضى إِلَى سياسة الرّعية وتدبير الْمصَالح (وَالسَّادِس) الشجَاعَة والنجدة المؤدية إِلَى حماية الْبَيْضَة وَجِهَاد الْعَدو (وَالسَّابِع) النّسَب وَهُوَ أَن يكون من قُرَيْش لوُرُود النَّص فِيهِ، وانعقاد الْإِجْمَاع عَلَيْهِ، وَلَا اعْتِبَار بضرار حِين شَذَّ فجوزها فِي جَمِيع النَّاس لِأَن أَبَا بكر الصّديق (رَضِي الله عَنهُ) احْتج يَوْم السَّقِيفَة على الْأَنْصَار فِي دفعهم عَن الْخلَافَة لما بَايعُوا سعد بن عبَادَة عَلَيْهَا (أَي أَرَادوا مبايعته) بقول النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]
" الْأَئِمَّة من قُرَيْش " فأقلعوا عَن التفرد بهَا، وَرَجَعُوا عَن الْمُشَاركَة فِيهَا حِين قَالُوا: منا أَمِير ومنكم أَمِير، تَسْلِيمًا لروايته، وَتَصْدِيقًا لخبره، وَرَضوا بقوله: نَحن الْأُمَرَاء، وَأَنْتُم الوزراء وَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]
" قدمُوا