والأعمش (?)، والسفيانين (?) وهُشَيمٍ (?)، وغيرهم، وهذا لأن التدليس ليس كَذِبًا.
ثم الحكم بأنه لا يُقبل من المدلس حتى يبيِّن، أجراه الشافعي رحمه الله فيمن عرفناه دلَّس مرة (?).
قال الشيخ محيي الدين (?): ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة من التدليس بعن، فمحمول على ثبوت سماعه من جهةٍ أخرى.
وأما القسم الثاني فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه، وتوعير لطريق معرفة حاله، ويختلف الحال في كراهيته بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمله كون شيخه الذي غيَّر سِمَته غير ثقة، أو أصغر من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة.