من الروافض لم يُقبَل، ويُعزى هذا إلى الشافعي - رضي الله عنه - (?).
وقيل: إن كان داعيةً لمذهبه لم يُقبَل، وإلا قُبِل، وهذا الذي عليه الأكثر. وقال بعض أصحاب الشافعي: اختلف أصحابنا في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية.
قال أبو حاتم بن حبان (?): لا يجوز الاحتجاج بالدَّاعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك.
والمذهب الأول ضعيف جدًا.
ففي الصحيحين، وغيرهما من كتب أئمة الحديث، الاحتجاج بكثير من المبتدعة، غير الدعاة.
الحادي عشر: التائب من الكذب، وغيره من أسباب الفسق يُقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فلا يُقبل روايته أبدًا وإن حَسُنت توبته.
كذا قال أحمد بن حنبل والحُميدي (?) شيخ البخاري (?)، والصَّيْرَفي الفقيه