فمن هذه النقول يتّضح أن مذهب الحنفيّة جواز الاستعانة بالمشركين على قتال الكفار، ولكنهم قيّدوا ذلك بشرطين:

الأول: إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبة المسلمين على الكفار.

الثاني: أن تدعو الحاجة والضرورة إلى الاستعانة بهم.

ـــــــــ

ثانياً: مذهب المالكيّة:

قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره:"وَحَرُمَ نَبْلٌ سُمَّ وَاسْتِعَانَةٌ بِمُشْرِكٍ إلَّا لِخِدْمَةٍ " (?)

وقال شحنون: قلت - يعني لابن القاسم-:قُلْتُ: هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمُشْرِكِينَ فِي حُرُوبِهِمْ؟

قَالَ: سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: بَلَغَنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» (?)

الَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا أَرَى أَنْ يَسْتَعِينُوا بِهِمْ يُقَاتِلُونَ مَعَهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونُوا نَوَاتِيَّةً (?) أَوْ خُدَّامًا"" (?)

وقال أبو عبد الله الموّاق:"وَرَوَى أَبُو الْفَرَجِ عَنْ مَالِكٍ: لَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالْمُشْرِكِينَ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ إذَا احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ." (?)

وهكذا يتّضح أن مذهب المالكيّة تحريم الاستعانة بغير المسلمين في القتال لغير الخدمة إلا أن رواية أبي الفرج عن مالك تستثني حالة الحاجة لذلك، وهذا في حالة طلب المسلمين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015