المبحث الثاني أحكام دفع الصائل عند الفقهاء

المبحث الثاني

أحكام دفع الصائل عند الفقهاء

التَّعْرِيفُ لغة واصطلاحاً:

الصِّيَال فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ صَال يَصُول، إِذَا قَدِمَ بِجَرَاءَةٍ وَقُوَّةٍ، وَهُوَ: الاِسْتِطَالَةُ وَالْوُثُوبُ وَالاِسْتِعْلاَءُ عَلَى الْغَيْرِ.

وَيُقَال: صَاوَلَهُ مُصَاوَلَةً، وَصِيَالاً، وَصِيَالَةً، أَيْ: غَالَبَهُ وَنَافَسَهُ فِي الصَّوْل، وَصَال عَلَيْهِ، أَيْ: سَطَا عَلَيْهِ لِيَقْهَرَهُ، وَالصَّائِل: الظَّالِمُ، وَالصَّئُول: الشَّدِيدُ الصَّوْل، وَالصَّوْلَةُ: السَّطْوَةُ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا، وَصَؤُل الْبَعِيرُ: إِذَا صَارَ يَقْتُل النَّاسَ وَيَعْدُو عَلَيْهِمْ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الصِّيَال الاِسْتِطَالَةُ وَالْوُثُوبُ عَلَى الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ (?).

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْبُغَاةُ:

الْبَغْيُ: الظُّلْمُ وَالاِعْتِدَاءُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ.

وَالْبُغَاةُ هُمْ: قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، خَالَفُوا الإِْمَامَ الْحَقَّ بِخُرُوجٍ عَلَيْهِ وَتَرْكِ الاِنْقِيَادِ لَهُ، أَوْ مَنْعِ حَقٍّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِمْ، بِشَرْطِ شَوْكَةٍ لَهُمْ، وَتَأْوِيلٍ لاَ يُقْطَعُ بِفَسَادِهِ (?).

ب - الْمُحَارِبُ:

وَهُوَ: قَاطِعُ الطَّرِيقِ لِمَنْعِ سُلُوكٍ، أَوْ أَخْذِ مَال مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ، وَالصَّائِل أَعَمُّ مِنْهُ، لأَِنَّهُ يَشْمَل الْحَيَوَانَ وَغَيْرَهُ (?).

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015