التعزير في لغة العرب من عزره يعزره، مخففاً، ويشدد، والعزر: الرد والمنع، ولذا أطلق على التأديب؛ لأنه يمنع المؤدب من الرجوع إلى الخطأ، ويطلق التعزير على النصرة، كما قال تعالى {وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ} [المائدة:12]؛لأن من نصر إنساناً فقد رد عنه أعداءه ومنعهم من أذاه (?).
والتعزير في الاصطلاح:"التأديب في معصية، لا حد فيها ولا كفارة" (?)
موجب التعزير:"كل جناية أو جريمة (?) لا حد فيها ولا كفارة" (?)
والتعزير قد يكون حقاً خالصاً لله تعالى، وقد يكون حقاً خالصاً للآدميين، وقد يكون في فعل فيه حق الله وحق الخلق.
تتميز التعازير عن عقوبة الحد وبقية العقوبات الشرعية الأخرى بأمور أذكر منها ما يلي:
1 - أنها غير محددة شرعاً بمقدار معين ولا بنوع معين، وإنما فوض تقديرها إلى اجتهاد من يقيمها ممن هو أهل للاجتهاد من القضاة الشرعيين.
2 - أنها تختلف باختلاف الناس شرفاً وضعة، كبراً وصغراً، مهابة وحقارة، والحدود لا تختلف باختلاف فاعلها. يقول القرافي:"لابد في التعزير من اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه" (?).
3 - أنها لا تسقط بالشبهات، كما نص عليه الزركشي في: المنثور قائلاً:"لا تسقط التعزيرات بالشبهة". (?)