يَكُونُ بِمَا قَتَلَ بِهِ اقْتِدَاءً بِعِقَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِقَاتِلِ نَفْسِهِ وَهُوَ اسْتِدْلَال ضَعِيف." (?)
وقال العيني:" وَالْمرَاد بذلك إِمَّا فِي حق المستحل أَو المُرَاد الْمكْث الطَّوِيل لِأَن الْمُؤمن لَا يبْقى فِي النَّار خَالِدا مُؤَبَّدًا. وَحكى ابْن التِّين عَن غَيره: أَن هَذَا الحَدِيث ورد فِي حق رجل بِعَيْنِه كَافِر، فَحَمله النَّاقِل على ظَاهره، وَقَالَ بَعضهم: هَذَا بعيد. قلت: لَا بعد فِيهِ، فَمَا الْمَانِع من ذَلِك؟ " (?)
وقال ابن بطال:" قال المؤلف: هذا الحديث يشهد لصحة نهى الله تعالى فى كتابه المؤمن عن قتل نفسه فقال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك) الآية، فأما من شرب سمًا للتداوى ولم يقصد به قتل نفسه وشرب منه مقدرًا مثله، أو خلطه بغيره مما يكسر ضره فليس بداخل فى الوعيد؛ لأنه لم يقتل نفسه غير أنه يكره له ذلك ... وقد تعلق بقوله: (خالدًا مخلدًا) فى حديث أبى هريرة من أنفذ الوعيد على القاتل وهو قول روى عن قوم من الصحابة قد ذكرناهم فى أول كتاب الديات وجمهور التابعين وجماعة الفقهاء على خلافه، ولا يجوز عندهم إنفاذ الوعيد على القاتل وأنه فى