الْأَسْرَى (عَلَى الْقَادِرِينَ) عَلَيْهِ (إنْ عَجَزَ بَيْتُ الْمَالِ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ مِنْهُ) لِمَنْعٍ أَوْ نَحْوِهِ." (?)
الثاني: أن يكون من حاكم مسلم، وهذا لا يخلو أيضا من أحد احتمالين:
أولهما: أن يكون حبسه بحق تعزيراً له أو دفعا لمفسدته، وهذا لا يجوز لأحد مخالفته.
ثانيهما: أن يكون حبسه ظلما بغير حق، وهذا لا يجوز السكوت عليه لمن كان عالما أنه مظلوم، وقادرا على تخليصه من المظلمة الواقعة عليه شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى منكر أكبر من ذلك. فعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (?)
وعن ابن عمر عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخُونُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ فِي مُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِهِ، وَإِنْ يَلْفَ خِيَارَ الْعَرَبِ وَالْمَوَالِي، يُحِبُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حُبًّا لَا يَجِدُونَ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا، وَإِنْ يَلْفَ شِرَارَ الْفَرِيقَيْنِ، يُبْغِضُ بَعْضُهُمْ بُغْضًا لَا يَجِدُونَ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا» (?)
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله: (وَلَا يُسْلِمُهُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ يُقَالُ أَسْلَمَ فُلَانٌ فُلَانًا إِذَا أَلْقَاهُ إِلَى الْهَلَكَةِ وَلَمْ يَحْمِهِ مِنْ عَدُوِّهِ وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَنْ أُسْلِمَ لِغَيْرِهِ لَكِنْ غَلَبَ فِي الْإِلْقَاءِ إِلَى الْهَلَكَةِ