يسْجد على قربوس السرج وَلَا على القتب وَعَلِيهِ أَن يحسر عمَامَته

وَهَذَا إِن لم يُمكنهُ السُّجُود على نَحْو مسطح ومحفة فَإِن أمكنه صلى متربعا بركوع وَسُجُود فَإِن انحرف لغير جِهَة سَفَره مُتَعَمدا بِلَا ضَرُورَة بَطل نفله إِلَّا إِذا انحرف إِلَى جِهَة الْقبْلَة فَلَا يبطل

وَجَاز لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي على الدَّابَّة أَن يعْمل مَا لَا بُد مِنْهُ من ركض دَابَّة ومسك عنانها وسوقها بِسَوْط وَنَحْوه متجنبا الْكَلَام وَلَا يشْتَرط فِي الأَرْض الَّتِي تمشي عَلَيْهَا الدَّابَّة الطاهرة فَإِن ركب سفينة فَلَا فِيهَا لجِهَة سَفَره وَلَا بِالْإِيمَاءِ بل يجب عَلَيْهِ اسْتِقْبَال الْقبْلَة ويؤديها بركوع وَسُجُود وَعَلِيهِ أَن يَدُور مَعهَا متجها دَائِما إِلَى الْقبْلَة إِن أمكنه الدوران فَإِن لم يُمكن لضيق وَنَحْوه صلى حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ

وَلَا فرق فِي مَسْأَلَة السَّفِينَة بَين النَّفْل وَالْفَرْض

س _ هَل يُصَلِّي الْفَرْض على ظهر الدَّابَّة كالنفل

ج _ لَا يَصح (1) أَدَاء الْفَرْض على ظهر الدَّابَّة وَلَو كَانَ الْمُصَلِّي مُسْتَقْبلا للْقبْلَة إِلَّا فِي فِي فروع أَرْبَعَة فَيجوز الأول عِنْد الإلتحام فِي قتال عَدو كَافِر أَو غَيره من كل قتال جَائِز فَيصَلي الْفَرْض على ظهرهَا إِيمَاء للْقبْلَة إِن أمكن

الثَّانِي عِنْد الْخَوْف من سبع أَو لص إِذا نزل عَن دَابَّته فَيصَلي الْفَرْض على ظهرهَا إِيمَاء للْقبْلَة وَإِن زَالَ الْخَوْف وَأمن الْخَائِف أعَاد صلَاته فِي الْوَقْت وَلَا يُعِيدهَا الملتحم

وَالْوَقْت فِي الظهرين للإصفرار وَفِي العشاءين اللَّيْل كُله وَفِي الصَّباح إِلَى طُلُوع الشَّمْس

الثَّالِث الرَّاكِب فِي خضخاض لَا يُطيق النُّزُول فِيهِ أَو خَافَ تلطخ ثِيَابه وَهُوَ يخْشَى خُرُوج الْوَقْت الإختياري أَو الضَّرُورِيّ فَيصَلي فَوق ظهر الدَّابَّة إِيمَاء فَإِن لم يخف خُرُوج الإختياري أخر الصَّلَاة إِلَى آخر الإختياري

الرَّابِع الْمَرِيض الَّذِي لَا يُطيق النُّزُول عَن ظهر الدَّابَّة مَعَ أَنه لَو نزل إِلَى الأَرْض لَأَدَّى الصَّلَاة بِالْإِيمَاءِ لعَجزه فَيجوز لَهُ أَن يُؤَدِّيهَا على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015