وَالْبَوْل وَالْغَائِط وميتة حَيَوَان لَهُ نفس سَائِلَة وكخنزير وحمار أنسي أَصَالَة بل وَلَو كَانَ وحشيا تأنس وَلَا ينظر حِينَئِذٍ لأصله فَإِن توحش بعد ذَلِك أكل وَصَارَت فضلته طَاهِرَة وكبغل وَفرس وميتة مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة كالجراد وخشاش الأَرْض وَإِن كَانَت ميتَة طَاهِرَة إِذْ لَا يُبَاح إِلَّا بِذَكَاة كَمَا تقدم

س _ مَا هُوَ الْمَكْرُوه من الْأَطْعِمَة والأشربة

ج _ مكروهات الْأَطْعِمَة والأشربة خَمْسَة 1) الوطواط وَهُوَ الخفاش 2) وَالْحَيَوَان المفترس كالسبع وَالذِّئْب والضبع والثعلب والفهد والنمر والنمس والقرد والدب والهر وَإِن كَانَ وحشيا والمفترس هُوَ مَا افترس الْآدَمِيّ أَو غَيره وَأما العادي فمخصوص بالآدمي 3) وَالْكَلب الأنسي 4) وشراب خليطين بِأَن يخلط نَوْعَانِ وَيشْرب مِنْهُمَا كزبيب وتمر أَو تين أَو مشمش أَو نَحْو ذَلِك وَسَوَاء خلطا عِنْد الإنتباذ أَو عِنْد الشّرْب وَمحل الْكَرَاهَة إِن أمكن الْإِسْكَار بِأَن طَال زمن النبذ كَالْيَوْمِ وَاللَّيْلَة فأعلى لَا إِن قرب الزَّمن فَهُوَ مُبَاح وَلَا إِن دخله الْإِسْكَار وَلَو ظنا فَهُوَ حرَام نجس 5) وَالنّذر لشَيْء من الْفَوَاكِه وَلَو مُفردا كزبيب فَقَط فِي وَاحِد من هاته الْأَوَانِي الْأَرْبَعَة

فِي الدُّبَّاء وَهُوَ القرع أَو الحنتم وَهِي الْأَوَانِي المطلية بالزجاج الْأَخْضَر أَو الْأَصْفَر أَو غَيرهمَا من كل مَا دهن بزجاج ملون أَو المغير وَهُوَ المطلي بالقار أَي الزفت أَو النقير وَهُوَ مَا نقر من الْأَوَانِي من جُذُوع النّخل وَإِنَّمَا كره النبذ فِي هاته الْأَرْبَعَة لِأَن شَأْنهَا تَعْجِيل الْإِسْكَار لما نبذ فِيهَا بِخِلَاف غَيرهَا من الْأَوَانِي

س _ هَل يُبَاح للْمُضْطَر تنَاول الْمحرم من ميتَة وخمر وَغَيرهمَا

ج _ إِن الضَّرُورَة وَهِي حفظ النَّفس من الْهَلَاك أَو شدَّة الضَّرَر تبيح لصَاحِبهَا أَن يتَنَاوَل مَا حرم عَلَيْهِ من ميتَة وَغَيرهمَا بِقدر مَا يحفظ بِهِ حَيَاته وَيجوز لَهُ الشِّبَع من الْميتَة وَنَحْوهَا كَمَا يُبَاح لَهُ التزود مِنْهَا إِلَى أَن يَسْتَغْنِي عَنْهَا فَإِن اسْتغنى عَنْهَا وَجب طرحها إِلَّا ميتَة الْآدَمِيّ فَلَا يجوز أكلهَا للضَّرُورَة وَلَو مَاتَ الْمُضْطَر كَمَا أَن الْخمر لَا يجوز تنَاوله لضَرُورَة الْعَطش لِأَنَّهُ مِمَّا يزِيدهُ وَلَا يُبَاح شربه إِلَّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015