الحافظ والأبي. وأما التبعات كالغيبة والقذف والقتل فعند الحافظ تسقط وعند القرافي لا تسقط.
وأما الصلوات المترتبة في الذمة والكفارات والديون والودائع ونحوها من الأعيان المستحقة للغير فلا تسقط بالحج ولا غيره بإجماع الشيوخ نعم إذا عجز عن استحلال المستحق لموته أو للخوف منه فليلجأ إلى الله تعالى فإنه يرجى من كرمه أن يرضى خصمه عنه يوم القيامة] الفواكه الدواني 1/ 375. وانظر حاشية العدوي 1/ 709.
وجاء في فتاوى الرملي: [سئل عن قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحج: (خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) هل المراد به غفران كل الذنوب حتى التبعات أم غير ذلك؟
أفتونا في ذلك بأقوال العلماء معزوة، وهل ما في فتاوى الشيخ زكريا في ذلك معتمد أم لا؟
فأجاب: بأن المراد غفران الذنوب صغائرها وكبائرها حتى التبعات ففي خبر رواه الطبراني في الكبير والبزار وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر: (وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تعالى يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول عبادي جاءوني شعثاً غبراً من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا مغفوراً لكم وأما رميك الجمار فلك بكل