قسم جمهور الفقهاء والأصوليين الحق باعتبار صاحب الحق إلى أربعة أقسام وهي:
أولاً: حق الله تعالى ويسمى الحق العام:
وهو ما قصد به التقرب إلى الله تعالى وتعظيمه وإقامة شعائر دينه، أو قصد به تحقيق النفع العام دون اختصاص بأحد، ونسب هذا الحق لله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه كما قاله ابن نجيم الحنفي في فتح الغفار 3/ 59.
وحق الله تعالى يشمل الإيمان به جلَّ جلاله، والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وإقامة الحدود والكفارات وغير ذلك. انظر الفروق 1/ 140 - 141، أصول الفقه لأبي زهرة ص 323 - 326، نظرية الحكم القضائي ص 239 - 242، الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 13 - 15، الموسوعة الفقهية 18/ 14 - 19.
ثانياً: حق العبد المحض:
وهو ما كان متعلقاً بمصالح الإنسان الخالصة، قال القرافي: [وحق العبد مصالحه] الفروق 1/ 140.
وحق العبد المحض يشمل الحقوق المالية، قال الشيخ محمد أبو زهرة: [حقوق العباد الخالصة وذلك كالديون والأملاك وحق الوراثة وغير