...
لأنها1 لاحظ لها في2 الحركة. ولا تظهر أيضًا في التكسير، إنما تقول: عجائز ولا يجوز3 عجاوز على كل4 حال.
وكذلك تقول: ما قام إلا زيدًا أحدٌ فتوجب النصب إذا تقدم المستثنى، إلا في لغة ضعيفة. وذلك أنك قد كنت تجيز: ما قام أحد إلا زيدًا، فلما قدمت المستثنى لم تجد قبله ما تبدله منه، فأوجبت من النصب له ما كان جائزًا فيه. ومثله: فيما قائمًا رجل. وهذا معروف.
الثاني منهما وهو اعتزام أحد الجائزين. وذلك قولهم5: أجنة في الوجنة.
قال أبو حاتم: ولا6 يقولون7: وجنة، وإن كانت جائزة. ومثله قراءة بعضهم: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا} 8 وجمع وثن ولم يأت فيه التصحيح: وثن. فأما أقتت ووقتت، ووجوه وأجوه "وأرقة9 وورقة" ونحو ذلك فجميعه مسموع.
ومن ذلك قوله10:
وفوارسٍ كأوار حـ ... ـر النار أحلاس الذكور