الأمر الرابع: التحذير من فعل شيء من مبطلات الصلاة التي تفسدها:

تبطل الصلاة وتجب إعادتها بقول أو فعل مما يأتي:

1 - الكلام العمد مع الذكر؛ لحديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: ((كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: {وَقُومُواْ للهِ قَانِتِينَ} (?) فأُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام)) (?)؛ ولحديث معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - وفيه: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن)) (?)؛ ولحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نُسَلِّمُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا (?) فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: ((إن في الصلاة شغلاً)) (?). قال ابن المنذر - رحمه الله -: ((وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة)) (?).

2 - الضحك بصوت يسمعه المصلي أو غيره، وهو ما يعبر عنه بالقهقهة، قال ابن المنذر - رحمه الله -: ((وأجمعوا على أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015