قد جاءت «1» في ذلك آثار منها أن رجلا من خزاعة، توفي فأتى النبي صلى الله عليه «2» بميراثه، فقال: أطلبوا له وارثا أو ذا قرابة، وطلبوا فلم يجدوا فقال رسول الله عليه «3» : ارفعوه «4» الى أكبر خزاعة ففي هذا دليل على ان المتوفى اذا كان من العرب ولم يوجد له وارث يعرف، دفع ميراثه الى أكبر قبيلته [فان لم يكن المتوفى من العرب أو كان منهم ممن لا تعرف قبيلته ففي ذلك أثر عليه يعمل الفقهاء] «5» وهو ان مولى لرسول الله عليه السلام «6» ، وقع من نخلة فمات فقال صلى الله عليه «7» : انظروا هل «8» له وارث، فقالوا: لا، فقال «9» : اعطوه بعض القرابة، فقالوا ان ذلك انما هو قرابة النبي صلى الله عليه «10» ، وانه أراد أن يجعله فيهم صلة منه لهم.
واستدلوا بذلك على ان للامام «11» ان يفعل بميراث من لا وارث له ما شاء، وبهذا يؤخذ اليوم.