وأما الطسوق، فانما وضعت على حساب المقاسات فوضع طسق الاستان على حسب ما يكون مشاكلا للمناصفة. والدليل على ذلك انه متى احتيج الى تعشير أرض أخذ من طسق الاستان الخمس، لان خمس النصف عشر الاصل. وقد كان عثمان بن حنيف لما بعثه عمر بن الخطاب لمساحة السواد وضع على جريب الكرم والشجر عشرة دراهم، وعلى جريب النخل خمسة دراهم، وعلى جريب القضب وهو الرطبة ستة دراهم، وعلى جريب البرّ أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وفي رواية بعض الناس أكثر «9» من هذا ثم مسح العامر وما يجوز ان يبلغه الماء فيغمر من العامر، ووضع على جميع ذلك قفيزا ودرهما ثم تغير ذلك أجمع بما رأتها «10» الائمة مستأنفا في توفير الوضائع والطسوق بحسب «11» خروج الغلات والثمار ونفاقها بقربها من الاسواق والعمارات وتخسيسها اذا خالف أمرها ذلك. وقد كثر الاختلاف في أصناف ما تؤخذ الزكاة منه ومبالغ كيله. فأما الكيل فان بعض- وهم الاكثر- يأخذون بأنه (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه) «12» والوسق ستون صاعا «13» بالصاع الحجاجي، والصاع على مذهب أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث. وعلى مذهب أهل العراق ثمانية أرطال. وقا أبو أبو حنيفة:
ومن ذهب مذهبه من أهل العراق في كثير ما يخرج من الارض، وقليله الزكاة، وعمل هؤلاء أيضا على سنة وآثار متبعة. وأما ما يؤخذ منه الزكاة من أصناف الغلات فأن بين الفقهاء في ذلك اختلافا كثيرا فمنهم من يقول: