قد قدمنا وجوه العشر وبعض الناس يزيد فيها أرض العرب الذين لم يقبل منهم الا الاسلام أو السيف «1» ، وهذا القسم داخل فيما أسلم عليه أهله وقد تقدم ذكرنا أياه. ومما ينبغي أن يفهم انه وان كان بين من أسلم طائعا ومن أكره على الاسلام فرق قد أبانه رسول الله صلى الله عليه «2» بالفعل وذلك انه جعل لاهل الطائف الذين كان اسلامهم طوعا ما لم يجعله لغيرهم مثل تحريمه واديهم والا يغير طائفهم ولا يؤمر عليهم الا بعضهم وأخذ من أهل دومة الجندل بعض ما لهم، واستثنى عليهم بالحصن ونزع منهم الحلقة وهي السلاح والخيل لان أولئك أتوا راغبين في الاسلام غير مكرهين عليه، فأمنهم عليه السلام وهؤلاء انما كان اسلامهم بعد ان غلب المسلمون على أرضهم فلم يؤمن غدرهم «3» ونكثهم. وبمثل ذلك عمل أبو بكر بأهل الردة لما أجابوا الى الاسلام بعد أن قهروا وذلك انه اشترط عليهم الحرب المجلية «4» أو السلام المخزية وفسر السلام المخزية، بأن ينزع منهم الكراع والحلقة فأن أرض الجميع أرض عشرية وانه لا وجه لافراد قسم بأرض العرب الذين لم يقبل منهم الا الاسلام أو السيف اذ كان ذلك داخلا فيما عددنا وجوهه.