الباب الثاني في الفي وهو ارض العنوة

اختلف المسلمون في أرض العنوة، فقال بعضهم: يخمس ثم تقسم الاربعة «1» الاخماس بين الذين افتتحوها وقال بعضهم: وذلك الى الامام ان رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسم الباقي كما فعل رسول الله عليه السلام «2» بخيبر، فذلك اليه وان رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها بل تكون موقوفة على كافة المسلمين كما فعل عمر بأرض السواد، وأرض مصر وغيرها مما افتتحه عنوة فعل والوجهان جميعا فيها قدوة ومتبع لان رسول الله عليه السلام «3» قسم خيبر وصيرها غنيمة وأشار الزبير بن العوام في مصر، وبلال في الشام. بمثل ذلك وهو مذهب مالك بن انس، وجعل عمر بن الخطاب السواد وغيره فيئا موقوفا على المسلمين من كان منهم حاضرا في وقته ومن أتى بعده ولم يقسمه وهو رأي أشار به [عليه] «4» علي بن أبي طالب رضوان «5» الله عليه، ومعاذ بن جبل، وبه كان يأخذ سفيان بن سعيد، وذلك رأي من جعل الخيار الى الامام في تصيير أرض العنوة غنيمة وفيئا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015