63 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مُعَاهَدٍ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، قَالَ: " يُوضَعُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، فَإِنْ بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ مُسْلِمٍ، فَعَلَيْهَا عَلَى حَالِهِ , لَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا أَبَدًا ". قَالَ -[30]- يَحْيَى: وَقَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ: بَلَغَنِي عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ