46 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَوْثَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ
47 - " قَالَ يَحْيَى: " وَكَذَلِكَ أَهْلُ الرِّدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ، بِمَنْزِلَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ، وَكُلُّ أَرْضٍ كَانَتْ لِعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَجَمِ، أَوْ لِأَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْعَجَمِ أَوِ الْعَرَبِ مِمَّنْ يُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ، فَإِنَّ أَرْضَهُمْ أَرْضُ خَرَاجٍ، وَإِنْ صَالَحُوا عَلَى الْجِزْيَةِ عَلَى رُءُوسِهِمْ , وَالْخَرَاجُ عَلَى أَرْضِهِمْ , فَإِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ، وَإِنْ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقْسِمُ جَمِيعَ مَا أَجَلَبُوا بِهِ فِي الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ , أَوْ مَالٍ بَعْدَ مَا يُخَمِّسُهُ، وَهِيَ الْغَنِيمَةُ الَّتِي لَا يُوقَفُ شَيْءٌ مِنْهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: {مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} فَأَمَّا الْقُرَى وَالْمَدَائِنُ وَالْأَرْضُ فَهِيَ فَيْءٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} [الحشر: 7] وَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ وَقَفَهُ وَتَرَكَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ شَاءَ قَسَمَهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ، وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: لَيْسَ فِيهِ خُمُسٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ قَسَمَهُ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَإِنْ وَقَفَهُ كَانَ فَيْئًا، وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّمَا وَقَفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَوَادَ الْكُوفَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا حَازَهُ الْمُسْلِمُونَ حِينَ ظَهَرُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانُوا حَازُوهُ وَجَمَعُوا مَا فِيهِ مِنَ السَّبْيِ وَالْأَمْوَالِ، كَانَ غَنِيمَةً، لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَهُ حَتَّى يُخْرِجَ مِنْهُ الْخُمُسَ لِلَّهِ، ثُمَّ يَقْسِمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا بَيْنَ الَّذِينَ حَضَرُوا فَتْحَهُ "