39 - قَالَ حَسَنٌ: وَيُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا تَجِرُوا فِيهِ إِذَا مَرُّوا بِهِ عَلَى -[25]- الْعَاشِرِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ إِلَا مَرَّةً، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، وَيُضَاعَفُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، يُؤْخَذُ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرُ، قَالَ يَحْيَى: " وَأَحْسَنُ ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُجْعَلَ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْخَذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَمِمَّا تَجِرَ فِيهِ أَهْلُ الْعَهْدِ، وَمَنْ دَخَلَ إِلَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فِي تِجَارَةٍ، فَذَلِكَ كُلُّهُ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ , وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ، إِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، بِمَنْزِلَةِ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ "