فَصْلٌ: فِي الْعَسَلِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ

وَأَمَّا الْعَسَلُ وَالْجَوْزُ وَاللَّوْزُ وَأَشْبَاهُ ذَلِك فَإِن الْعَسَلِ الْعُشْرَ إِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ وَإِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ, إِذا كَانَ فِي المفاوز والجبار على الْأَشْجَار أَو فِي الكهور فَلا شَيْءَ فِيهِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثِّمَارِ تَكُونُ فِي الْجِبَالِ وَالأَوْدِيَةِ لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا وَلا عُشْرَ.

قَالَ أَبُو يُوسُف: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبَ أَمِيرُ الطَّائِفِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَصْحَابَ النَّحْلِ لَا يُؤَدُّونَ إِلَيْنَا مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْأَلُونَ مَعَ ذَلِكَ أَنْ نَحْمِيَ لَهُمْ أَوْدِيَتَهُمْ، فَاكْتُبْ إِلَيَّ بِرَأْيِكَ فِي ذَلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ "إِنْ أَدَّوْا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْمِ لَهُمْ أَوْدِيَتَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا تَحْمِ لَهُمْ" قَالَ: "وَكَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً1.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي الْخَلايَا2 مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَرْطَالٍ رَطْلٌ".

قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَرَّرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ".

وَأَمَّا اللَّوْزُ وَالْجَوْزُ وَالْبُنْدُقُ وَالْفُسْتُقُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ، وَالْخَرَاجُ إِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ لِأَنَّهُ يُكَال.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَلَيْسَ فِي الْقَصَبِ وَلا فِي الْحَطَبِ وَلا فِي الْحَشِيش وَلا فِي التِّبْنِ وَلا فِي السَّعَفِ عُشْرٌ وَلا خَمْسٌ وَلا خراج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015