قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَن عتيبة عَن إِبْرَاهِيم الشّعبِيّ قَالَ: يُقْطَعُ سَارِقُ أَمْوَاتِنَا كَما لَوْ سَرَقَ مِنْ أَحْيَائِنَا، قَالَ الْحَجَّاجُ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّبَّاشِ فَقَالَ: يقطع1.
أَنْوَاع لَا يقطعون وَأَشْيَاء لَا يجب فِيهَا الْقطع:
قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلا عَلَى الْمُسْتَلِبِ وَلا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ فِي الْغُلُولِ2 قَطْعٌ".
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَلَيْسَ فِي الْغُلُولِ قَطْعٌ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الأَثَرُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قَالَ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ"، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا يُعَاقِبَانِ فِي الْغُلُولِ عُقُوبَةً مُوجِعَةً. وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ فُقَهَاءَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُعَاقَبَ فَيُوجَعَ عُقُوبَةً وَيُؤْخَذَ مَا يُوجد عِنْده.
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَلا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ وَالْمَعَازِفِ كُلِّهَا، وَلا فِي النَّبِيذ وَلَا فِي شَيْء مِنَ الطَّيْرِ وَلا الصَّيْدِ، وَلا فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَحْشِ، وَلا فِي النَّوَى وَالتُّرَابِ وَالْجَصِّ وَالنَّوْرَةِ وَالْمَاءِ.
وَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي طَعَامٍ يُؤْكَلُ، يَعْنِي الْخُبْزَ وَلا فِي فَاكِهَةٍ رَطْبَةٍ3، وَلا فِي الْحَطَبِ وَلا فِي الْخَشَبِ وَلا فِي الْحِجَارَةِ كُلِّهَا، الْجَصِّ والنورة والزرنيخ والفخار والطين والغرة وَالْقُدُورِ وَالْكُحْلِ وَالزُّجَاجِ.
وَلا فِي السَّمَكِ الْمَالِحِ مِنْهُ وَالطَّرِيِّ، وَلا فِي شَيْءٍ مِنَ الْبُقُولِ وَالرَّيَاحِينِ وَلا فِي الأَنْوَارِ4، وَلا فِي التِّبْنِ وَلا فِي التَّخْتَجِ5، وَلا فِي الْمُصْحَفِ وَلا فِي الصُّحُفِ الَّتِي فِيهَا شِعْرٌ؛ فَأَمَّا الْقَتُّ6، والخل فَكَانَ يرى فيهمَا الْقطع.